الأسبوع:
2025-05-02@09:36:20 GMT

بعد موافقة مجلس النواب.. ضوابط تقديم طلب اللجوء

تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT

بعد موافقة مجلس النواب.. ضوابط تقديم طلب اللجوء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة مناقشات بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة ليست قصيرة، ولكنها حد أقصى، مشيرا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.

وأصبح نص المادة (7) من مشروع قانون لجوء الأجانب: يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (8) ونصها: لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

1 - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

3_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

4- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱5 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

5_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

ووافق مجلس النواب على المادة 9 والتي تص على: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

1 - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.

2- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.

3 - إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28) و (29) و (30) من هذا القانون.

وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 10: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة المختصة مجلس النواب طالب اللجوء طلب اللجوء الفصل فی

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة

أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.

وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل  أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.

وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.

وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.

وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.

وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم  كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.

وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.

طباعة شارك عبد الحليم علام نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وأهدافه
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي