مجلس النواب يوافق على ضوابط تقديم طلب اللجوء
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة مناقشات بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة ليست قصيرة، ولكنها حد أقصى، مشيرا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.
وأصبح نص نص المادة (٧) من مشروع قانون لجوء الأجانب: يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۸) ونصها: لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
٤- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ووافق مجلس النواب على المادة 9 والتي تص على: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
٢- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.
٣ - إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب اللجوء تقديم طلب اللجوء مشروع قانون لجوء الأجانب اللجنة المختصة مجلس النواب طالب اللجوء طلب اللجوء الفصل فی
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد
انطلق اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لمناقشة قانون العمل الجديد.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس، الثلاثاء، على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة".
واعترض سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة، قائلا إن هناك قوانين اخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصعيرة و غيرها.
وأضاف: “نريد أن يكون هناك اتساق في التشريعات والحفاظ على حقوق العمال”.
ورد مستشار مجلس النواب قائلا: "نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم أننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الإخلال بالامتيازات الواردة فى 125 ".
وعلق ممثل وزارة العدل قائلا: “قواعد قانون العمل من النظام العام و لا يجوز مخالفتها، ويسمو ويعلو فوق أي قانون آخر، والنص هنا على امتيازات العمال يجعلهم في الأولوية في حالة إفلاس المنشأة”.
ورد ممثل قطاع الأعمال قائلا: "إذًا نضع كل الأحكام الواردة فى القانون 125 في قانون العمل وتصبح شريعة واحدة".
وعلق إيهاب عبد العاطي، ممثل وزارة العمل، قائلا: “كنا أمام اختيارين، إما أخذ 125 كله ووضعه فى العمل أو أشير إليه وأحترمه، وتكرار حكم أو حكمين تأكيد يراه القاضي وأصحاب الأعمال”.
ورد ممثل قطاع الأعمال: “لو هيضيف مزايا إضافية فهذا مقبول”، وعلق مستشار مجلس النواب قائلا: “وضعها فى المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمعا دوليا ليس لديه دراية بالقانون 125”.
ووافقت اللجنة على المادة 10، والتى تنص على مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة،بإضافة كلمة “أو تقسيمها” إلى الحالات التى يتغير فيها وضع المنشأة قائلا: “لأن هناك حالات تقسيم رأسي وأفقي للمنشأة”، وتساءل عن التصرف في حالة استغراق تصفية الشركة سنوات.
وأيده سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، مطالبا بأن تتابع الجهة الإدارية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة، وتساءل: "هل قرار وزير العمل سيكون ملزما للمحكمة؟".
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلا: “منظم للأمر”.
ووافقت اللجنة على المادة 13 الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3%.
وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة لجهات التى لا تنفذ قرار العلاوة.
وقال: "من يأخذ قرار العلاوة؟ القومي للأجور أحال الامر كله للوزارة في حين أن هناك بعض الشركات مش قادرة تعطي علاوة و ممكن تقفل بعد سنة مثلا، هل هناك دراسة لهذا الموضوع؟".
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلا: "بداخل المجلس القومي للأجور 3 لجان، وفي حالة وجود استثناء لإحدى المنشآت يحال الأمر للجنة الأجور ودراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور".
كما طالب النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، بزيادة نسبة الـ 3% قائلا إنها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد.
وأضاف: “أين حسابات التضخم والأسعار والعملة الأجنبية؟ يجب أن ترفع إلى 7%، ولو حسبنا التأثير المالي لنسبة 1% كم سيعطي؟”، مشيرا إلى أن هناك مطالبات الإعفاء من الحد الأدنى تقدمها الشركات، وهناك من لا يطبق العلاوة.
وتابع: "العامل يتظلم من عدم منحه الحد الأدنى والعلاوة ولا يتم الرد عليه".
وأكد "منصور" أن التطبيق في الواقع العملي يكشف أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق.
وعلق المستشار القانوني للأمانة العامة للنواب قائلا: "من يحدد نسبة العلاوة لن يستطيع وضع نسبة مقطوعة حتى لا يضر بالعامل".
وأكد أن القانون نص على إلزام المنشآت بالتنفيذ، ورد "منصور" قائلا: “المجلس القومي للأجور لم نره لمدة 6 سنوات”.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: "نريد تفعيل قرارات القومي للأجور وأن تكون هناك آلية لذلك".