631 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالفيوم
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال الفترة من 1 إلى 16 نوفمبر الجاري، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.
وأكد سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، من تحرير 631 مخالفة متنوعة، حيث تم ضبط 9.5 طن سماد زراعي مدعم مخصص لوزارة الزراعة ومحظور تداوله بالأسواق، و1150 كجم دقيق بلدي، معبأ في 23 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم من كما تم ضبط 200 عبوة بويات ومواد طلاء منتهية الصلاحية، و6330 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وتمكنت الحملة من ضبط 65 كرتونة زيت تمويني، بكل كرتونة عدد 12 زجاجة زيت بإجمالي 780 لتر زيت تمويني، و336 قطعة مواد غذائية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية، و150 كجم دجاج مقطع أثناء تعبئتها في أكياس مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة، وضبط 36864 كيس مقرمشات بدون فواتير تدل على مصدرها، بمخزن سلع غذائية غير مرخص، و29 كجم دجاج متبل غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و800 كجم دهون حيوانية ومصارين فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الحيواني، كما تم ضبط 15 كجم لحوم وقطع دجاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و31 علبة سجائر تباع بأزيد من السعر الرسمي، و25 كجم لحوم متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و210 كجم سكر ناقص الوزن بأحد المحلات.
وأسفرت الحملات عن ضبط 369 قطعة أغذية وشيكولاتة، ومقرمشات وبواقي شيبسي لدى الباعة الجائلين، و270 كرتونة سناكس بكل كرتونة 12 كيس بإجمالي 3240 كيس مجهول المصدر وبدون فواتير، و14100 علبة سجائر صيني بدون وجود فواتير، وضبط 280 كيس شيبسي، و260 قطعة كيك وبسكويت بإجمالي 540 قطعة منتهية الصلاحية، و1000 قطعة سلع غذائية مختلفة، و55 كجم كبدة ولحوم منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 5 كجم لحوم لذبحها خارج المجزر.
وفي مجال المخابز، تم تحرير 376 محضر، ما بين تصرف وتجميع دقيق ونقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وكذلك عدم وجود ميزان، وعدم نظافة المعجن، عدم وجود قائمة بيع إلخ، كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، وكذا المرور على الأسواق والشوادر لضبط الأسعار، خاصة أسواق الخضار والفاكهة.
1000014708 1000014706 1000014702 1000014700 1000014698 1000014696 1000014694 1000014692 1000014690المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم التموين تشديد الرقابة الأسعار الاسواق
إقرأ أيضاً:
سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.. 10 مواد تثير جدلا واسعا
سحب الادوية حال انتهاء صلاحيتها، من الأمور التي كانت محل اهتمام العاملين في المنظومة الصحية عامة والمجال الصيدلي خاصة، وخلال الايام القليلة الماضية ثارت حالة من الجدل الواسع بعد صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها.
وتضمن القرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ الصادر من هيئة الدواء 10 مواد مهمة نستعرضها نصه في التقرير التالي:
رئيس هيئة الدواء المصرية بعـد الاطــلاع علــى قـانون مزاولــة مهنــة الـصيدلة الــصادر بالقــانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته ؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الـصادر بالقـانون رقـم ١٥١ لـسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بتـشكيل مجلـس إدارة هيئـة الدواء المصرية ؛ وعلـى محـضر اجتمـاع مجلـس إدارة الهيئـة المنعقـد بجلـسته رقـم (۱) بتاريخ ۲۰۲۰/۷/۲۰ ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ١١٥ لسنة ۲۰۱۷ بش أن تنقية سوق الدواء من جميـع الأدوية منتهية الصلاحية ؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٣١٥ لـسنة ۲۰۲۱ بـشأن تنظـيم المكاتب العلمية ؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن اشـتراطات قيد الشركات بسجل شركات التصنيع لدى الغير ؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۲۲ بشأن قواعد نظام الإنذار السريع والسحب والحظر للمستحضرات الطبية والحيوية ؛ وعلى الوثيقة المشتركة الموقعة من غرفـة صـناعة الأدويـة نقابـة الـصيادلة والغرفة التجارية والشعب المختصة والروابط ذات الصلة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦ ؛ وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات ؛ ولمقتضيات الصالح العام ولضمان مأمونية وجودة وفاعلية المستحضرات الطبيـة والحيوية في الأسواق حفاظًا على صحة المواطنين وتحقيقًا للأمن الدوائي المصري ؛ قــــــــرر :
معاني مصطلحات واردة في المادة الأولي من القرار ( المادة الأولى )يعمل بهذا القرار في شـأن سـحب المستحـضرات حـال انتهـاء صـلاحيتها من سوق الدواء المصري ، ويقصد في تطبيق أحكامـه بالعبـارات الآ تيـة المعنـى الموضح قرين كل منها :
القانون
قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الـصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٧٧ لسنة ۲۰۲۰ الهيئة : هيئة الدواء المصرية .
المستحضرات
المستحضرات الطبية والحيوية على وفق تعريفها فـي القـانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه . التـداو ل : أي عملية أو أكثر من عمليات إنتـاج المستحـضرات ، أو توزيعهـا أو حيازتها أو طرحها أو عرضها للبيع أو التخزين أو الاستخدام أو الحفظ أو التغليـف أو النقل أو التسليم أو الاستيراد أو التصدير .
الصيدليات
مؤسسات صيدلية مرخصة على وفق أحكـام القـانون رقـم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه ، وتشمل الصيدليات العامة أو الخاصة .
المخازن والمستودعات
مؤسسات صيدلية مرخصة على وفق أحكـام القـانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه .
الشركات
هي الشركات العاملة في سوق الـدواء المـصري، سـواء المالكـة للمصانع الحاصلة على ترخيص التشغيل الفني من ال هيئـة لإنتـاج المستحـضرات ، أو تلك المقيدة بسجل التصنيع لدي الغير ، وكذا المقيدة بسجل الموزعين أو المـستوردين ، أو المالكة للمستودعات والمخازن المرخصة من الهيئة . ا
فترة الصلاحية
هي المدة الجائز فنيا خلالها استهلاك المستحضر مع الاحتفـاظ بخصائصه شريطة حسن تخزينه وفق القواعد العامة المتبعة في هذا الخـصوص والإرشادات الخاصة بكل مستحضر على حدة .
تاريخ انتهاء الصلاحية
هو الميعاد المحدد مسبقًا لقيـاس العمـر الافتراضـي للمستحضر، والذي لا يجوز استهلاكه بعد فواتـه إمـا لتغييـر خصائـصه أو فقـده لفاعليته أو تلفه .
سلسلة التوريد
تبدأ من المصنع القائم على إنتـاج المستحـضر ، أو الـشركة القائمة على استيراده ، مرورا بالمخزن أو المستودع المسئول على تخزينه ثم الـشركة المتعاقد معها لتوزيع المستحضر على الصيدليات ، نهو ا بالـصيدلية المعـروض بهـا المستحضر، متى لم يتم بيعه للجمهور
وحدة الإنتاج
الشكل النهائي للمستحضر الجائز بيعه للجمهور سواء مغلـف بـالغلاف الخارجي من عدمه ، على سبيل المثال لا الحصر : شريط الأقراص والأمبول .
التعويض عن المستحضر
هو المبلغ الصافي المدفوع من الصيدلية بعد خـصم نسبة المستحضرات المجانية من إجمالي قيمة الفا تورة الواحدة ، والذي يحـسب علـى أساسه قيمة التسوية المالية أو العينية بحسب الأحوال .
( المادة الثانية )دون الإخلال بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، والأعـراف التجاريـة المعتبـرة ، واستنادا على الوثيقة المشتركة الموقعة من غرفة صناعة الأدوية، نقابـة الـصيادلة ، والغرفة التجارية ، والشعب المختـصة ، والـروابط ذات الـصلة بتـاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦ ؛ تلتزم الشركات بقبول مرتجعات المستحـضرات منتهيـة الـصلاحية التـي أنتجتهـا أو استوردتها ، وبأصغر وحدات الإنتاج ، من الصيدليات أو المخازن أو المـستودعات رجوعا في سلسلة التوريد حتى بدايتها ، وذلك خلال (٩٠ يوما) تسعين يوما اعتبـارا من تاريخ العمل بهذا القرار ، على أن يتم فرزها خلال (۳۰ يوما) ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ استلامها ، على أن يسوى التعويض عن المستحضرات المرتجعـة خـلال موعد أقصاه (۱۸۰يوما) مائة وثمانون يوما اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار .
( المادة الثالثة )تشكل لجنة عامة من هيئة الدواء المصرية لمتابعة تنفيذ هذا القرار يرأسها رئيس الإدارة المركزية للعمليات ومن يرشحه من المختصين وممثلين عـن النقابـة العامـة للصيادلة وغرفة صناعة الأدوية ، والغرفة التجارية ، والشعب المختصة ، والـروا بط ذات الصلة، تختص بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتذليل عقبات إنفاذ أحكامه . كما تشكل لجان متابعة فرعية في كافة محافظات الجمهورية برئاسة مـدير فـرع الهيئة بالمحافظة ، يمثل فيها ممثلين عن الجهات المار ذكرها في الفقرة الأولـي مـن هذه المادة ، تختص بمتابعة أعمال تنفيذ القرار الماثل ، و إخطار اللجنة العليا بتقـارير دورية عن معدلات التنفيذ وعوائقه ، على وفق الآلية الصادرة نفاذًا لهـذا القـرار ، علـى أن تلتزم شركات التوزيع بموافاة لجنة المتابعة بيان تفصيلي أسبوعيا بالمرتجعات .
( المادة الرابعة )تلتزم المصانع بإعدام المستحضرا ت المرتجعة خلال (٤٠يوما) أربعـين يوما تحسب من تاريخ استلامها للمستحضرات، كما تلتزم الشركات المـستوردة وشـركات التصنيع لدي الغير بإعدام مستحضراتها المرتجعة خلال (٤٠ يوما) أربعـين يوم تحسب من تاريخ إخطار المخزن أو المستودع للشركة باستلام المستحضرات منتهيـة الصلاحية، وذلك على وفق أحكام القانون ولائح ته التنفيذية وقواعد و إجراءات الإ عـدام النافذة في هذا الخصوص، وآلية تنفيذ هذا القرار .
( المادة الخامسة )يحسب تعويض المستحضرات المرتجعة والمقبولة على أساس ما تم الاتفاق عليه بالوثيقة المشتركة لسحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها المشار إليها .
( المادة السادسة )يحال أمر الشركات الممتنعة عن تطبيق أحكام هذا القرار على وجه السرعة إلـى رئيس الإدارة المركزية للعمليات، بموجب تقرير مسبب من الموزعين مبينًا به أسباب الامتناع ومبررات الشركة (إن وجدت) حتي يتسني اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
( المادة السابعة)تلتزم المؤسسات الصيدلية بإعدام المستحضرات منتهية الصلاحية المتواجدة لـديهم ، على وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقواعد وإجـراءات إعـدام المستحـضرات المعمول بها في هذا الخصوص ، تحت إشراف مفتـشى هيئـة الـدواء المـصرية ، على نفقة المؤسسة الصيدلية .
( المادة الثامنة )مع عد م الإ خلال باختصاصات التفتيش الصيدلي ، تلتزم الشركات ، فور انتهـاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار لقبول المرتجعات منتهية الصلاحية، بقبول المرتجعات الخاصـة بالمؤسـسة الـصيدلية ، شـريطة تقـديم الفـاتور ة الخاصـة بالمستحضرات محل طلب الإ رجاع و أن يكون المتبقي من فترة صلاحية للمستحـضر الواحد مدة (٦ أشهر) ستة أشهر اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الاسترجاع .
( المادة التاسعة )يصدر رئيس الإدارة المركزية للعمليات آلية تنفيذ أحكام هذا القرار خلال خمـس ة أيام عمل من تاري خ نشره ، على أن تتضمن الآلية قواعـد تفعيـل منظومـة سـحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها وقواعد السحب والفحص ومواعيدها ، وتـشكيل اللجان وقواعد عملها ، ويراعي مصدر الدليل التنظيمي تحديثه كلما اقتـضت حاجـة العمل الأمر خلال فترة سريانه، ووفقًا لما يستجد من قوانين وقواعد تنظيمية .
( المادة العاشرة )ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالي لتاريخ نشره ، ويلغي كل ما يخالفه من أحكام . تحرير فى ٢٠٢٥/٢/٢ .