بغداد اليوم - بغداد

علقت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، بشأن الاتهامات لأحزاب وكيانات سياسية تتلقى دعماً مالياً من "جهات أجنبية".

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، لـ"بغداد اليوم"، إن "المادة 41 من قانون رقم 36 لسنة 2015 من قانون الأحزاب التي نصت :(على الحزب، الامتناع من ما يلي أولا قبول أموال عينيه أو نقدية من أي حزب او جمعية أو منظمة أو شخص أو أي جهة اجنبية الا بموافقة دائرة شؤون الأحزاب الإجراءات من خلال تطبيق المادة ثلاثة من إجراءات المتابعة والتقيم الأحزاب السياسية رقم سبعة لسنة 2017)".

وبين ان القانون "أعطى الحق لموظفي دائرة الأحزاب بتشكيل فرق تقوم بزيارات ميدانية على مقرات الأحزاب السياسية الرئيسة والفرعية للإطلاع على مدى التزام الحزب السياسي بتنفيذ أحكام القانون والتعليمات من خلال الاطلاع على كافة السجلات الموجودة والتي حددها القانون في مقر الحزب السياسي ومن ضمنها السجلات المالية التي يثبت فيها جميع الواردات المالية".

وأضاف جميل ان "المادة 2 (٣٩-ثالثا - رابعا) من قانون الأحزاب السياسية التي نصت على أن يقدم الحزب تقريرا سنويا في حساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص ويرفع تقريره إلى ديوان الرقابة المالية، كما ان الفقرة الرابعة / ولذلك نصت يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرها الختامي من الأوضاع المالية للأحزاب إلى مجلس النواب ودائرة الأحزاب ومن خلال هذه الحسابات الختامي او التقرير المالي حيث ويظهر فيه تعظيم الواردات المالية لأي حزب".

وبين ان "كشوفات الحسابات المصرفية للحزب سجلات منظمة للحسابات تتضمن إيرادات ونفقات ومن خلال تدقيق هذه السجلات تظهر الى مراقب الحسابات (ديوان الرقابة المالية )، وان إيرادات الحزب والأموال التي دخلت إلى الحزب فان هذه المادة مطبقة من خلال الإجراءات التي ذكرت العقوبة لمن خالف  هذه المادة، و‏من خلف نص تطبيق المادة رقم 39 أعلى وفقا للمادة 45 أولا من القانون رقم 36 لسنة 2015 قانون الأحزاب السياسية التي نصت على توقف الإعانة المالية لأي حزب في إحدى الحالات أخل بأحكام المادة 39 من هذا القانون وثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية".

وختم رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات قوله انه ‏"في حال كانت الأموال شخصية لرئيس الحزب او للأعضاء المؤسسين تظهر من خلال كشف الذمة المالية التي تقدم إلى هيئة النزاهة/ إدارة الوقاية بشكل سنوي وترحل من خلال دائرة شؤون الأحزاب إلى الهيئة حيث يقوم المكلف بكشف الذمة المالية (رؤساء الاحزاب وأعضاء الهيئة المؤسسة للأحزاب وفقا لقانون هيئة النزاهة ولكسب المشروع رقم 30 لسنة 2011 (البند أولا من المادة 16) أن يقدم اقرار محن ذمته المالية".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: دیوان الرقابة المالیة الأحزاب السیاسیة من خلال

إقرأ أيضاً:

بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”

زنقة 20 ا الرباط

يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.

وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.

وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.

ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.

من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”

كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.

ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.

يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.

مقالات مشابهة

  • خطوات أخيرة لحسم مشروع قانون العمل الجديد .. تفاصيل
  • هل عدم إثبات الإيجار بعقد وبالكتابة يبطل العلاقة بين الطرفين .. النقض تجيب
  • تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا.. الحكومة تؤيد والمعارضة متخوفة
  • أزمنة الكرب وبعثرة الأوطان (٤٧)
  • ميركل تحض الأحزاب في ألمانيا على التحلي بالهدوء قبل الانتخابات
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • تجري اليوم.. ما تريد معرفته عن انتخابات إقليم العاصمة الهندية دلهي
  • ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
  • تعيين نائب رئيس محكمة استئناف أربيل عضواً بمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات