مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان لجوء الاجانب
وقال جبالي ان المجلس في جلستة بالامس قد وافق علي مشروع القانون من حيث المبدء كما انه وافق علي مواد الاصدار وكذلك خمس من مواد مشروع القانون
واقر مجلس النواب، خلال المناقشات بالجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
وتنص المادة 2 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1 - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.
2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3 - التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
كما تنص المادة 3 من مشروع قانون لجوء الأجانب على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على النحو التالي: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنةالمختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة،كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء
كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كافٍ من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية. ووافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على:
تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجوء الأجانب مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي رئیس مجلس الوزراء لشئون اللاجئین اللجنة المختصة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بمجلس النواب.. ما هي المواد المتبقية من مشروع قانون العمل؟
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة غدا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تستكمل الجلسات العامة مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمكون من 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
المواد المتبقية من مشروع قانون العمل
المواد المتبقية من مشروع القانون تشمل العقوبات، وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وانتهى مجلس النواب خلال جلساته السابقة من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، ورغم سرعة وتيرة المناقشات والاتفاق على أغلب المواد إلا أن هناك مواد أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد الذي هزّ أروقة البرلمان الأيام الماضية.
وألزم مشروع قانون العمل الجديدة، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
التأكد من لياقة العاملكما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.