تضمن قانون رعاية المريض النفسي ، حالات يحق فيها للمرضى النفسيين دخول المنشآت الصحية النفسية دون موافقة أي طرف من أهله . 

 

في هذا الصدد ، نصت المادة 10 من القانون على أنه يحق لكل مريض نفسى بلغ الثامنة عشرة من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامى وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، وفى جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.

 

لايفوتك||

 

نبيلة مكرم: مؤسسة "فاهم" هدفها كسر وصمة العار عن المرض النفسي هل يؤثر المرض النفسي في اكتشاف بعض أنواع السرطان.. دراسة صادمة


و يجوز للطبيب النفسى المسئول أو من ينوب عنه بناءً على تقييم نفسى مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادى من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة فى أى من الحالتين الآتيتين:

1 - إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالاً جديًا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.

2 - إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسى.

 

وطبقا للقانون ، لا يجوز للطبيب فى الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أى علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامى طبقًا لأحكام المادة (١٣) من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وإجراء تقييم طبى مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعًا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها فى المادة المذكورة ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبى المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمى للصحة النفسية بالأسباب التى أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مريض نفسي المرض النفسي

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف مشروع قانون منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، من حيث المبدأ.

و يأتي مشروع القانون لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

كما يعد مشروع القانون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات
  • أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد
  • ورشة في وزارة الصحة لتنسيق الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في ‏سوريا
  • عقوبات قاسية على نقل أو حفظ البيانات الشخصية الحسّاسة بدون موافقة صاحبها.. وفقا للقانون
  • بروتوكول تعاون بين المستشفى العسكري للطب النفسي والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان
  • بعد موافقة البرلمان.. حوافز مشروعات الـ 20 مليون جنيه وأثرها على الاقتصاد
  • إعفاء ذوي الإعاقة من وسائل النقل الفردية.. مزايا بالجملة لهم بالقانون
  • بالقانون .. آليات جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت المرتكبة خارج مصر
  • بالقانون .. ضوابط جديدة لمنح جهات التحقيق حق التحفظ على الأدلة الرقمية
  • بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف مشروع قانون منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة