كيف تؤدي المرأة صلاتها خارج المنزل؟.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة التي تكون خارج منزلها ولا تتمكن من إيجاد مكان آمن لأداء الصلاة، يجوز لها أن تجمع بين الصلوات التي يُسمح شرعًا بجمعها، مثل الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء.
وأوضح أن هذا الرأي يأتي استنادًا لبعض الفقهاء الذين أجازوا الجمع في مثل هذه الحالات، بشرط ألا يتحول ذلك إلى عادة دائمة.
ورغم أن جمهور العلماء يميل إلى رفض هذا الجمع في غير حالات السفر أو العذر الشديد، إلا أن من أجازوه وضعوا شروطًا لضبط استخدامه.
وأضاف شلبي، في مقطع فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ردًا على سؤال حول جواز جمع المرأة للصلوات أثناء وجودها خارج المنزل، أن هذا الرأي مستند إلى حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: "جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر".
وأشار إلى أن الحديث يفتح بابًا للتيسير في بعض الحالات التي قد يتعرض لها المسلمون، لكنه لا يعني إسقاط شروط الصلاة أو التهاون فيها.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور شلبي أنه يجوز كذلك لغير المرأة الجمع بين الصلوات في حالات معينة، حتى لو لم تتحقق شروط السفر، مثل عدم بلوغ المسافة المقررة للسفر (83 كيلومترًا).
وأوضح أن الحالات التي يُسمح فيها بهذا الجمع تشمل الطلبة الذين يتواجدون في أماكن دراستهم لفترات طويلة، أو المرضى الذين يعجزون عن أداء الصلاة في وقتها، أو الأطباء الذين ينشغلون بإجراء العمليات الجراحية التي قد تستغرق وقتًا طويلًا.
وأشار إلى أن هذا التيسير مستمد من قوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم"، مما يبين أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى رفع الحرج عن الناس.
وفيما يتعلق بحالات خاصة، ضرب الدكتور شلبي مثالًا بشخص مريض يعتمد على أهله في الوضوء، فإذا غاب الأهل عن المنزل خلال وقت صلاة الظهر، جاز له أن يجمع صلاة الظهر مع العصر جمع تأخير إلى حين عودة الأهل لمساعدته على الوضوء.
وأكد أن هذا التيسير يأتي في إطار فهم واقعي ومرن للشريعة الإسلامية، التي تراعي ظروف الناس وتعمل على تخفيف مشقتهم.
وفي الختام، شدد الدكتور شلبي على ضرورة أن يتجنب المسلمون التهاون أو الاعتماد المفرط على رخص الجمع في الصلوات إلا عند وجود حاجة حقيقية، داعيًا إلى الالتزام بأداء الصلوات في وقتها قدر الإمكان، لما في ذلك من بركة وأجر عظيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أن هذا
إقرأ أيضاً:
الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن معرفة اتجاه القبلة الصحيح واستقبالها من شروط صحة الصلاة؛ مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 150]، كما استشهدت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» متفق عليه.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن المقصود باستقبال القبلة: التوجه إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، والتوجه إلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، والتوجه إلى مكة لمن كان خارجها، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".
هل يجوز الدعاء لشخص معين باسمه خلال السجود بالصلاة؟.. الإفتاء توضح
سنن نبوية في الصلوات حافظ عليها لتنال أجرها
ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل تقضى صلاة الوتر بعد الفجر لمن فاتته؟.. مجدي عاشور يجيب
وأوضحت دار الإفتاء، أنه يجب شرعًا على من أراد الصلاة وجَهِلَ جهة القبلة أن يسأل عن اتجاهها أو أن يجتهد في تحرِّيها، فإذا سأل أو اجتهد فأخطأ وعَلِمَ بخطئه بعد الصلاة: فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
وتابعت أنه إذا لم يسأل وترك الاجتهاد في تحرِّيها وصلَّى، فإن تبيَّن له الخطأ فصلاته غير صحيحة وتلزمه إعادتها، وإن تبيَّن عدم الخطأ وتحقق أنه قد أصاب القبلة: فمقصرٌ في أداءِ واجبِ الاجتهاد، والأصل أنه تلزمه إعادة الصلاة؛ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد، ولو قلَّد من يُصحِّحُ الصلاةَ فلا بأس، مع وجوب تحري القبلة فيما يُستقبل من صلوات -بالاجتهاد أو السؤال-؛ خروجًا من خلاف الفقهاء، واحتياطًا لأمر الصلاة المفروضة التي هي عماد الدين وركنه الأعظم.
وذكرت دار الإفتاء آراء بعض الفقهاء حول حكم من لم يعرف اتجاه القبلة ومنهم:
قال العلَّامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 47، ط. الحلبي): [(وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأل: اجتهد وصَلَّى ولا يُعِيدُ وإن أخطأ)... لأن الواجب عليه التوجه إلى جهة التحرِّي إذ التكليفُ بِقَدْرِ الوُسْعِ] اهـ.
وقال الإمام الدردير في "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" (1/ 224، ط. دار الفكر): [اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يُعيد في الوقت، وعلى مقابله يُعيد أبدًا] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 338، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن صلى بالاجتهاد) منه أو من مقلده (فتيقن الخطأ) في جهة أو تيامن أو تياسر معينا قبل الوقت أو فيه أعاد أو بعده (قضى) وجوبًا (في الأظهر)... والثاني: لا يقضي؛ لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها في حال القتال، ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم، واختاره المزني] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 325، ط. مكتبة القاهرة): [المجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينًا، لم يلزمه الإعادة. وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده. وبهذا قال مالك، وأبو حنيفة. والشافعي في أحد قوليه] اهـ.
ويرى المالكية في قول والشافعية في الأظهر وهو المعتمد أن الإعادة تلزمه في الوقت وبعد الوقت.
وقال العلَّامة جلال الدين المحلِّي في شرحه على "المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة" (1/ 158، ط. دار الفكر): [(ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ) في الجهة في الوقت أو بعده (قضى في الأظهر)، والثاني: لا يجب القضاء لعذره بالاجتهاد] اهـ.
وقال العلَّامة القليوبي في الحاشية مُعلِّقًا: [(قضى) أي لزمه فعل الصلاة ثانيًا لاستقراره في ذمته ولو في الوقت، ولا يفعل حتى يظهر له الصواب، ولو بعد الوقت؛ لأنه متمكن من اليقين بالصبر أو بالانتقال إلى محل آخر] اهـ، ويُنظر: "الشرح الكبير" للإمام الدردير المالكي (1/ 224).