النزاهة تحقق بتهريب الذهب عبر الخطوط الجوية العراقية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، الأثنين، بأن رئيسها محمد علي اللامي، وجّه بالنظر في التحقيق بإحدى قضايا الفساد المالي والإداري الكبرى المتعلقة بتهريب الذهب.وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، في بيان ، إن “اللامي وجه الدائرة القانونية في الهيئة بطلب التحقيق في القضية الخاصة بتهريب الذهب عبر إحدى طيارات شركة الخطوط الجويَّـة العراقية”.
من الجدير بالذكر أنَّ المادة (14/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل تنصُّ: “يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها”.فيما نصَّت المادة ذاتها في البند ثالثاً منها: “يودع قاضي التحقيق أية قضية فساد تختار الهيئة إكمال التحقيق فيها إلى أحد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة أو أحد محققي مكاتبها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التحقیق فی فی الهیئة
إقرأ أيضاً:
6 أشهر ويجوز مدها للضرورة.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قواعد وضوابط ندب قضاة التحقيق وذلك بواسطة النيابة العامة، وفقًا لما نص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ندب قضاة للتحقيقوتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية.. النواب يحدد ضوابط إعلان الخصوم بالإجراءات الجنائيةالبرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
التحقيق في قضايا معينةوتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
مد التحقيق بواسطة القضاةوتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.
وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.