اليوم.. استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه بتهمة نشر فيديوهات خادشة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، استئناف التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.
كانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت في 7 سبتمبر الماضي بتأييد حكم حبس كروان مشاكل سنة، وبراءة المذيعة إنجي حمادة، في قضية نشر الفسق والفجور، والتحريض على ارتكاب الرذيلة، وغرامة قدرها 100 ألف جنيه.
القضية تعود إلى نشر مقاطع فيديو فاضحة من قبل كروان مشاكل وإنجي حمادة، حيث تم اتهامهما بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء داخل المطبخ، مما أثار غضب الرأي العام واعتُبر انتهاكًا للقيم المجتمعية، وقد قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح بتهمة نشر مقاطع فاضحة والتحريض على الرذيلة.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على كروان مشاكل في محافظة سوهاج بعد هروبه إليها لتجنب الملاحقة الأمنية. كما تم القبض على إنجي حمادة في نوفمبر الماضي، وتبين وجود أحكام قضائية سابقة ضدها بتهم التعدي على موظف عام ومخالفة الآداب العامة.
وقد واجه كروان مشاكل أيضًا اتهامات أخرى تتعلق بسبّ وقذف محامٍ وتهديده بالخطف، بعد نشره فيديوهات عبر "تيك توك" تسببت في رفع قضايا ضده.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كروان مشاكل المحكمة الاقتصادية الفسق والفجور خادشة للحياء انجي حمادة الآداب العامة مقاطع فيديو فاضحة الاقتصادية محكمة الجنح نشر مقاطع فیدیو کروان مشاکل
إقرأ أيضاً:
بعد حكم حبس كروان مشاكل.. عقوبة جرائم السب والقذف بالقانون
أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها في حق التيك توكر كروان مشاكل، بالحبس سنتين بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد وتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.
وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة السب والقذف في القانونوواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف حيث حدد عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجريمة.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».