تفاصيل ضبط سائق لاستعراضه بميكروباص فى دمياط معرضا حياة المواطنين للخطر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أصبح الاستعراض بالسيارات على الطرق، يمثل هوسا لدى بعض السائقين، غير عابئين بحياة الأبرياء من قائدي ومستقلي السيارات، وحياة المارة من المواطنين، حيث ينتهي الأمر عادة بوقوع حادث مروع.
يلجأ البعض للاستعراض بالسيارات، وتصوير المشهد، لنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتحقيق مشاهدات، وأحيانا الطموح للشهرة، إلا أن أجهزة الأمن تقف حائط صد لتلك النوعية من الأشخاص، حيث يتم رصدهم والقبض عليهم، للحصول على العقوبة المناسبة.
وزارة الداخلية أعلنت عن القبض على سائق سيارة ميكروباص، يستخدمها في أداء حركات استعراضية، معرضا حياة المواطنين للخطر في دمياط، وذكرت في بيان لها، أن أجهزة الأمن كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بفتح باب السيارة وأدائه حركات استعراضية والقيادة برعونة على أحد الطرق برأس البر بدمياط معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (السيارة المشار إليها وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة"– مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
ويعاقب قانون المرور، قائدي السيارات، المتورطين في ارتكاب مثل تلك المخالفات، حيث نصت المادة 361 مكرر (أ) على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثيم نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
أما العقوبة القانونية، بقانون العقوبات الجنائية، فنصت عليها المادة رقم 375 مكرر أ على أنه"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حوادث الطرق قانون المرور
إقرأ أيضاً:
طفل يقود سيارة ويعرض حياة المواطنين للخطر.. الداخلية تضبط والده
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة برعونة بمدينة العبور بالقليوبية معرضاً حياة المواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مالك السيارة مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة وتبين أن مرتكب الواقعة نجله طالب سن 13.
تم ضبط السيارة ومالكها وبحوزته نجله وأقرا بالواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكها.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:
تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.