العمل السياسي أبرزها.. محظورات فرضها مشروع قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وتضمن مشروع القانون عددًا من المحظورات يلتزم بها من يكتسب وصف اللاجئ وأهمها:
1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
لايفوتك||
النائب علاء عابد: مصر هي أكثر دولة تحمي وتحترم حقوق اللاجئين برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب سيسهم فى تنظيم أوضاع اللاجئين
3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
4- لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
5- في حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.
6- يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفى جبالى قانون لجوء الأجانب أو إذا أی عمل
إقرأ أيضاً:
فئات مستثناة من إصدار ترخيص الحرف في مشروع قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة في اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.
كانت اللجنة البرلمانية أرجأت مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد فى اجتماعها أمس، والخاصة بمنح رخصة مزاولة المهنة للعامل بعد الحصول على التدريب وذلك لاختلاف الرأي حول الصياغة الواردة من الحكومة.
التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفةوتنص المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد عل: «يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة».
ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.
وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد بمستوى مهارته وما يفيد بتسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
فئات مستثناة من الرسومويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.
وطالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة إصدار ترخيص مزاولة المهنة للعامل بعد حصوله على التدريب مع تخصيص رقم تأميني وفي حالة حصوله على عمل يقوم بالتسجيل فى التأمينات الاجتماعية، وهو ما رفضته وزارة العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية، والتي أصرت على أن يقوم العامل بالتأمين على نفسه من بداية العمل للحصول على الرخصة .