بعد موافقة «النواب».. 3 اختصاصات لـ اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونصت المادة 2 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وتتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون تنظيم لجوء الأجانب لجوء الأجانب اللجنة الدائمة لشئون اللاجئین
إقرأ أيضاً:
مزايا ومعالم مشروع قانون اللاجئين في مصر.. 13 حقا لمكتسب الوصف (فيديوجراف)
أصدر مجلس النواب «إنفوجراف» عن أبرز المعلومات بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن قانون اللاجئين، والذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة.
أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئينيعد هذا المشروع بمثابة أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين في مصر، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 1951/7/28.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ويتضمن حق طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانونا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.