شخص يتهم زوجته بالتحايل للحصول على 380 ألف جنيه نفقات خلال 7 أشهر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
"زوجتي تحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة طوال 7 أشهر بعد هجرها لي، بعد تزويرها لحقيقة دخلي، وعندما اكتشفت الواقعة ولاحقتها بدعوي قضائية، قامت بإقامة دعوي خلع وعرضت مقدم الصداق ألف جنيه -خلافا للحقيقة- بعد أن سدد لها 380 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج، أثناء مطالبته زوجته برد حقوقه، وتقديمه مستندات تفيد تزويرها مستندات رسمية للحصول على نفقات وحقوق غير مستحقة.
وأكد الزوج: "عرضت زوجتي رد مقدم الصداق -ألف جنيه-، وطالبت بتطليقها خلعا- بعد زواج دام بيننا 5 سنوات، بخلاف إلزامها لي بسداد نفقات تتجاوز 24 ألف جنيه شهريا، وطلبها مني توفير خادمة لها بحجة عدم قدرتها الصحية علي أداء مهام المنزل ورعاية أبنائي".
وتابع: "هددت زوجتي بالانتقام مني، وطالبتني بسداد مبالغ مالية لها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية وتهديداتها وتركها لي أعيش في جحيم بسبب عنفها وتهديداتها لي وطمعها في ممتلكاتي".
وعند إقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضى وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الخلع حبس زوج طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تنقذ عقد شرعي بتصحيح اسم الزوج
قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بتصحيح اسم زوج فى وثيقة الزواج كما جاء ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.
قالت المحكمة إن المدعي عقد لواء الخصومة فيها وطالب بتصحيح وثيقة الزواج والمقيدة بسجل الأحوال المدنية وتصحيح اسم والد المدعى وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، حيث ورد بوثيقة الزواج خطأ فى اسم والد الزوج المدعى، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الراهنة.
وأضافت المحكمة أن المدعى قدم سندا لدعواه حافظة طويت على صورة ضوئية من الرقم القومى الخاص بالمدعي وصورة ضوئية من وثيقة عقد الزواج، ومن المقرر قانونا بنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 انه "تختص محاكم الاسرة دون غيرها بنظر المسائل الواردة بهذه المادة، منها تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية في وثائق الزواج و الطلاق".
وأكدت المحكمة أنه من المقرر بقضاء النقض انة تعرف الاحوال الشخصية بانها مجموع ما يتميز بة الانسان عن غيرة من الصفات الطبيعية او العائلة التي رتب القانون عليها اثرا قانونيا في حياتة الاجتماعية ككونة انسان ذكرا او انثي او كنة زوجا او ارملا او مطلقا او ابا او ابنا شرعيا او كونة تام الاهلية او ناقصها لصغر السن او عتة او جنون او كونة مطلق الاهلية او مقيدها بسبب من اسابها القانونية، ويقصد بالقيود المتعلقة بالاحوال الشخصية تلك البيانات المتعلقة بامر من الامور الواردة بالتعريف المتقدم أي الذكورة و الانوثة و السن و الحالة الاجتماعية و هكذا.
كان من المقرر قانونا أنه يقصد بتصحيح القيود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في وثائق الزواج و الطلاق هو تصحيح البيانات المتعلقة بالحالة الشخصية التي أعدت تلك الوثائق لاثباتها حسب الغرض من إصدارها ومن قبيل ذلك اسم الزوجين او حالتهما الاجتماعية من حيث الارتباط بزوجة اخري او سبق الطلاق او الترمل و كذا الجنسية و الديانة و المهنة و محل الاقامة و هكذا حيث تختص محاكم الاسرة بنظر دعاوي التصحيح لتلك القيود.