التنسيق الحضاري يدرج اسم محمود خليل في مشروع «عاش هنا».. ماذا تعرف عنه؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم السياسي محمود خليل في مشروع «عاش هنا» الذي يهدف للاحتفاء برموز مصر من الراحلين والأماكن التي عاشوا بها من خلال تقديم نبذة مختصرة عن مسيرتهم محملة على لوحة معدنية يجرى تعليقها على منزل الشخصية ويمكن قراءتها بالهواتف الذكية عبر تطبيق QR، وتم تعليق اللوحة على منزل محمود خليل بالعنوان: 1 شارع كافور بالجيزة.
وتتضمن اللوحة معلومات عن محمود خليل الذي ولد في 2 مايو 1877، درس الزراعة، وفي عام 1897 سافر إلى فرنسا لدراسة القانون في جامعة السوربون.
ومحمود خليل صاحب المتحف الذي يحمل اسمه، تولى وزارة الزراعة في حكومة الوفد في عام 1937، وفي الفترة من 1939 إلى 1940 تولى رئاسة مجلس الشيوخ.
شارك في تأسيس جمعية محبي الفنون الجميلة مع الأمير يوسف كمال عام 1924، له دور بارز في التبادل الثقافي بين مصر وفرنسا خلال النصف الأول من القرن العشرين، وكان عضوًا بالأكاديمية الفرنسية للفنون الجميلة.
كان من هواة اقتناء روائع الأعمال الفنية والكنوز النادرة في العالم، التي زيَّن بها قصره المشيد على النيل، وقبل وفاة زوجته أوصت بتحويل القصر ومقتنياته إلى متحف فني.
من مقتنيات محمود خليل: لوحة فان جوخ الشهيرة «زهرة الخشخاش»، ولوحة «الحياة والموت» لجوجان إلى جانب أهم المجموعات العالمية وأكثرها شهرة، بما تضمه من أعمال فنية ولوحات تنتسب جميعها إلى الفنانين الرواد الذين اقترنت أسماؤهم بميلاد الاتجاهات والتحولات الفنية المتلاحقة التي شهدتها الحركة التشكيلية في أوروبا، خاصة في فرنسا خلال القرن التاسع عشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود خليل التنسيق الحضاري عاش هنا الثقافة محمود خلیل
إقرأ أيضاً:
عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل
وافق مجلس النواب على عدد من البنود الجديدة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في جلسته الأخير التي انعقدت مساء أمس.
حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على 9 مواد نستعرضهم في ذلك التقرير التالي.
بنود قانون العمل المضافة
تم إضافة المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
تمت الموافقة على المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة، حيث تنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم- العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون العمل التي تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة 6 التي تحظر التمييز بين العاملين.
وعن المادة 6 فيحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما وافقت اللجنة على إضافة مصطلح الأقزام في الفقرة الثانية من المادة 6، اتساقا مع الدستور.
وعن المادة 7 التي تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه .
وعن المادة 8 فتعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
كما وافق البرلمان على المادة 9 بمشروع قانون العمل التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار.