العوضي: مصر قدمت نموذجا يحتذى به في توفير حياة كريمة لغير المصريين بأرضها
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استقبال عدد اللاجئين.
و تابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيادة عدد اللاحئين يكون ميزة لو نحصل على حقوقنا كاملة.
وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به في توفير حياة كريمة لغير المصريين المتواجدين على أرضها.
ولفت إلى أن هناك موافقة من نواب مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب، موضحا أن اللائحة التنفيذية في القانون سوف تتضمن إجراءات وعقوبات على اللاجئ الذي يعد تواجده غير شرعي لأنه لم يقنن وضعه.
واستطرد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن كل اجهزة مؤسسات الدولة المعنية وافقت على قانون لجوء الأجانب قبل إرساله للبرلمان وهذه المؤسسات لن تقدم على قانون يضر الشعب.
واختتم أن تكلفة اللاجئين تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا، موضحا أن قانون لجوء الأجانب في صالح الدولة المصرية ويحافظ على أمنها القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللواء أحمد العوضي الأمن القومي النواب اللاجئين
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.
وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.