«التوطين»: 3 حالات ترد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد وذلك خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل، في غير الحالات المصرح بها قانوناً، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة أنه يجوز للعامل المساعد في الدولة أن يترك العمل في حالتين محددتين، مع احتفاظه بحقوقه، وذلك بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم قيام صاحب العمل بمعالجة أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: تخفيض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وأوضحت أنه للعامل المساعد أن يترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال على العامل المساعد إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، على العامل المساعد الرجوع إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك.
وأضافت إنه في أي من الحالات المذكورة، فإنه يجوز قيام العامل المساعد بالانتقال إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين العمل العامل المساعد صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «قوى عاملة النواب».. حظر تشغيل العامل سخرة بالقانون الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، على عدة مواد بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتعقد لجنة القوى العاملة اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا للموافقة عليه وإرساله للجلسة العامة .
ووافقت لجنة القوى العاملة اليوم على حظر تشغيل العامل سخرة وفقا لما ورد بنص المادة 5 .
ونصت المادة (5) من مشروع قانون العمل على : يحظر تشغيل العامل سخرة.
وحددت المادة (4) الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على:
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.