كتب- حسن مرسي:

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر يتيح للدولة تحديد صفة اللاجئ والفصل في طلبات اللجوء.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" الذي يُعرض عبر شاشة "mbc مصر" مساء الأحد، أضاف شلبي أن القانون يسهم في رصد أعداد اللاجئين وحجم الضغط على الموارد، مما يساعد في التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات المناسبة.

وأشار شلبي إلى أهمية أن تكون الأرقام واضحة أمام المجتمع الدولي لتوضيح طبيعة الأوضاع على الأرض وحجم التحديات التي تواجهها مصر.

وأوضح أن تعريف اللاجئ في القانون يتوافق مع التعريف الوارد في اتفاقية جنيف، مؤكدًا أن الدولة تلتزم بعدم فرض أي مصروفات أو رسوم إضافية على اللاجئين مقارنة بالمواطنين. بل عملت الدولة على تخفيف الأعباء عن اللاجئين، ومنحهم حقوقًا في التعليم والرعاية الصحية.

كما أشار شلبي إلى أن نظام الإقامة في مصر يشمل أنواعًا مختلفة، مثل الإقامة للمستثمرين أو بعقود عمل أو سياحة لمدة ستة أشهر، بينما يُعتبر كل من لا يندرج تحت هذه الفئات في حكم اللاجئ.

اقرأ أيضًا

غدا.. "إسكان النواب" تفتح ملف قانون الإيجار القديم

قانون اللجوء اللاجئين اللجوء لمصر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: عمرو أديب: تعريف اللاجئ في مصر يطال 4 ملايين شخص الأخبار المتعلقة عمرو أديب: تعريف اللاجئ في مصر يطال 4 ملايين شخص أخبار رئيس "دفاع النواب": مصر ثالث دول العالم في استقبال اللاجئين أخبار مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين أخبار وكيل "دفاع النواب": قانون اللجوء ينظم العلاقة بين الدولة والأجانب أخبار أخبار مصر السجيني: قانون الإيجار القديم ميراث ليس لنا ذنب فيه منذ 19 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. وهذا موقف منذ 19 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر متحدث الحكومة: طرح 15 كيانًا ضمن برنامج الأطروحات الفترة المقبلة منذ 29 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر أسامة الجندي: الأمانة من أسمى وأرقى الأخلاق التي أوكلها الله للإنسان منذ 32 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "الأعلى للآثار": فيديو أعمال الصيانة ليس لها علاقة بجسم الهرم منذ 47 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر كامل الوزير: مصرون على زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات بجودة منذ 57 دقيقة قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

هل يفرض قانون اللجوء الجديد رسومًا أو مصروفات إضافية على اللاجئين؟

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك مجلس النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة 28

القاهرة - مصر

28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد قانون اللجوء اللاجئين اللجوء لمصر قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات قانون اللجوء فی مصر

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد

 

 

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعاتها الماضية لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، على مواد الإصدار بمشروع القانون المُقدم من الحكومة.

 

وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:

 

المادة الأولى:

والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".



المادة الثانية:

و التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.


وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

 

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.


كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

 


المادة الثالثة:


وتنص على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

 


المادة الرابعة:

و تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

 

المادة الخامسة:

وتنص على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

 

المادة السادسة:


يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

 

المادة السابعة:

تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

 

المادة الثامنة:

تنص على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

 


المادة التاسعة:

نصت على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

 


المادة العاشرة:

تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

مقالات مشابهة

  • ضوابط جديدة للتشغيل بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
  • بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
  • فرنسا تعقد مؤتمراً بشأن سوريا في 13 فبراير
  • تعديلات قانون العمل الجديد.. منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية أثناء الامتحانات
  • آلية صارمة لتحديد درجات الفقر في قانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • التعليم تحدد رسوم امتحانات الثانوية العامة 2025
  • جدل حول المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد و إرجاء حسمها
  • وزير خارجية سوريا: لا حاجة لعودة اللاجئين بسرعة من ألمانيا
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد