ينص قانون العقوبات المصري على فرض عقوبات صارمة على جريمة انتحال الصفة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى سبع سنوات.


وتوضح المادة رقم ١٥٥ من القانون أن: «كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

»


وتنص المادة رقم ١٥٦ من قانون العقوبات على: «كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهر.»


وأيضا تضمنت المادة رقم ١٥٧ من قانون العقوبات أنه: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.


وتنص المادة ٢١١ من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏


وتنص المادة  ٢١٢ من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏


وتنص المادة ٢١٣ من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏


كما تنص المادة ٢١٥ من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة أحد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اعلان حالة الطوارئ انتحال الصفة انتحال شخصية العقوبات حاله الطوارئ قانون العقوبات قانون العقوبات المصري وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. عقوبة تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.

يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.

 عقوبة تعطيل الدعوى

وحدد مشروع القانون عقوبة تعطيل الدعوى وفقا لما جاءت به المادة 247 حيث نصت على أنه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب. ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد. ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. عقوبة تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد
  • بعد تصديق الرئيس على القانون.. حق العمل والحصول على أجر مناسب للاجئين الأجانب
  • قضية جنائية شغلت الرأي العام في ثمانينيات القرن الماضي
  • السجن المشدد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى قنا
  • بعد نصب 10 شركات سياحة على راغبي السفر للحج والعمرة.. هذه عقوبة المتهمين
  • شخص يواجه عقوبة السجن لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص في الجيزة
  • حالات تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. وفقا للقانون
  • بعد 11 عاماً.. المنيا تؤيد أحكامًا بالسجن المشدد لـ4 متهمين في أحداث عنف العدوة
  • من الحبس للسجن المشدد.. كيف تتحول عقوبة السرقة فى القانون؟
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط عاطلين بحوزتهما 2 مليون قطعة بالفيوم