ينص قانون العقوبات المصري على فرض عقوبات صارمة على جريمة انتحال الصفة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى سبع سنوات.


وتوضح المادة رقم ١٥٥ من القانون أن: «كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

»


وتنص المادة رقم ١٥٦ من قانون العقوبات على: «كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهر.»


وأيضا تضمنت المادة رقم ١٥٧ من قانون العقوبات أنه: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.


وتنص المادة ٢١١ من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏


وتنص المادة  ٢١٢ من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏


وتنص المادة ٢١٣ من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏


كما تنص المادة ٢١٥ من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة أحد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اعلان حالة الطوارئ انتحال الصفة انتحال شخصية العقوبات حاله الطوارئ قانون العقوبات قانون العقوبات المصري وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في العبور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على مزارع، بعد إدانته بسرقة منقولات من شخص بالإكراه بالطريق العام ليلاً، في دائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، محمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

تعود تفاصيل القضية إلى يوم 17 مايو 2024، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد ن. ر. ج"، البالغ من العمر 23 عامًا، في الجناية رقم 4131 لسنة 2024 قسم أول العبور، والمقيدة برقم 1509 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، بتهمة الشروع في سرقة منقولات مملوكة للمجني عليه "إبراهيم حاتم".

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بالتعدي على المجني عليه باستخدام أداة حادة "كتر"، مما تسبب في إصابته، أثناء محاولة الإمساك به متلبسًا بالسرقة، بعد أن استعان المجني عليه بالمارة.

مقالات مشابهة

  • رورو البلد تواجه الحبس .. والغرامة عقوبة التحريض على الفسق والفجور
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التـحرش في مكان العمل
  • الاتحاد الإيطالي يعاقب إنزاغي ونجم إنتر ميلان
  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في العبور
  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
  • السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
  • سبب حكم المؤبد على المتهم بالتعدى على الطفل ياسين.. التفاصيل
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م