متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ينص قانون العقوبات المصري على فرض عقوبات صارمة على جريمة انتحال الصفة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وتوضح المادة رقم ١٥٥ من القانون أن: «كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
وتنص المادة رقم ١٥٦ من قانون العقوبات على: «كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهر.»
وأيضا تضمنت المادة رقم ١٥٧ من قانون العقوبات أنه: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وتنص المادة ٢١١ من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة ٢١٢ من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة ٢١٣ من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
كما تنص المادة ٢١٥ من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة أحد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعلان حالة الطوارئ انتحال الصفة انتحال شخصية العقوبات حاله الطوارئ قانون العقوبات قانون العقوبات المصري وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
هل تفرض مصر رسومًا إضافية على اللاجئين؟ مشروع قانون جديد يجيب
يناقش مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الأحد مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس برئاسة اللواء أحمد العوضي على المشروع.
يُعد هذا القانون أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البلاد.
أبرز ملامح مشروع قانون لجوء الأجانب في مصريهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر وضمان حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية، ويمنح القانون اللاجئين مجموعة من الحقوق التي تضمن لهم معاملة عادلة ومتساوية مع المواطنين المصريين في العديد من الجوانب القانونية والاجتماعية. من أبرز هذه الحقوق:
الإعفاء من الضرائب والرسوم: لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم إضافية غير تلك المقررة على المواطنين المصريين.
حق الحصول على وثيقة سفر: يمكن للاجئ الحصول على وثيقة سفر من وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
حماية قانونية: يحظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
الحرية الدينية: يحق للاجئ ممارسة شعائره الدينية في أماكن العبادة المخصصة لذلك.
القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية: يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية (الزواج، الميراث) لقوانين بلده أو إقامته، بشرط ألا يتعارض ذلك مع النظام العام.
حقوق الملكية: يتمتع اللاجئ بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب فيما يتعلق بالحقوق العينية على الأموال والعقارات.
الحق في التقاضي: يحق للاجئ التقاضي في المحاكم المصرية، مع إعفائه من الرسوم القضائية إذا استدعى الأمر.
الحق في العمل: يحق للاجئ العمل في مصر والحصول على أجر مناسب مقابل عمله، بالإضافة إلى ممارسة المهن الحرة وإنشاء الشركات.
حقوق الطفل اللاجئ: يحق للطفل اللاجئ الحصول على التعليم الأساسي والاعتراف بشهاداته الدراسية في الخارج.
الرعاية الصحية: يحق للاجئ الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وفقًا للقرارات الوزارية.
الحق في الانضمام للجمعيات الأهلية: يحق للاجئ المشاركة في الجمعيات الأهلية والعمل في مجالس إدارتها وفقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي.
العودة الطوعية: يحق للاجئ العودة إلى دولته أو دولة إقامته في أي وقت.
دلالة القانون:
يأتي مشروع القانون في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين داخل الأراضي المصرية، ويعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان.
كما يُعتبر هذا التشريع استجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي في ما يتعلق بقضايا اللاجئين، ويهدف إلى تعزيز الحقوق الإنسانية للاجئين الذين يأتون إلى مصر.
من المتوقع أن يسهم مشروع قانون لجوء الأجانب في تحسين وضع اللاجئين في مصر، وتوفير بيئة قانونية أكثر استقرارًا لهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البلاد.