برلماني يعدد مزايا قانون اللاجئين الجديد في مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشف أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تفاصيل جديدة بشأن الموافقة من حيث المبدأ لقانون اللاجئين في مصر، مشيرا إلى أنه على المجتع الدولي أن يشعر بحجم المعاناة التي تعانيها مصر من قضية اللاجئين.
البرلمان يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب.. نواب: يٌضاف لإنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان.. ولمصر جهود حيوية في ملف اللاجئين محافظ الغربية: الرقابة على المخابز أولوية لتحقيق جودة الخبز المدعم
وأضاف أحمد بهاء شلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وتابع أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن التشريع تضمن العديد من المزايا، أبرزها إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
شروط جديدة لتواجد اللاجئين في مصر بالقانون الجديدوعقد مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يتعلق بتنظيم أوضاع الأجانب اللاجئين في مصر.
يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
سقوط طلب اللجوءوحدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
عقوبات بالقانون
فرض مشروع القانون عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه. وجاء في نص القانون أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص سيتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئين مجلس الوزراء البرلمان رئيس مجلس الوزراء حزب حماة الوطن أحمد بهاء شلبي طلبات اللجوء تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين قانون اللاجئين في مصر قانون اللاجئين أوضاع اللاجئين اللاجئین فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد عرضه أمام مجلس النواب.. تعرف على أبرز مزايا ومعالم مشروع «قانون لجوء الأجانب»
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أبرز مزايا ومعالم مشروع «قانون لجوء الأجانب»أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.
إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق متمثلة في الآتي:1) الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
2) حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
3) حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
4) خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
5) تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
6) حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
7) حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.
8) حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
9) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.
10) حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
11) حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
12) حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين
13) حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها:1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
هذا ولا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
في حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.
يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
اقرأ أيضاًوزير التنمية المحلية الأسبق: مجلس النواب أمام تحد كبير من أجل عمل توازن بين المؤجر والمستأجر
أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية