أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم شئون اللاجئين يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين وواجباتهم، مع الحفاظ على سيادة الدولة واحترام القوانين الدولية والدستور المصري.

مصر: ملاذ آمن للاجئين

وأشار المصري، خلال مداخلة في برنامج آخر النهار على قناة النهار، إلى أن مصر ظلت عبر العقود دولة الأمن والأمان، مما جعلها وجهة رئيسية للاجئين من مختلف الجنسيات، سواء من الأشقاء العرب أو الأفارقة.

 

وأوضح أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سجلت نحو 800 ألف لاجئ، لكن الأعداد الفعلية على أرض الواقع تتجاوز 9 ملايين لاجئ.

مواد القانون وأهدافه

وأوضح النائب أن مشروع القانون الجديد يتكون من 39 مادة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولة، بما يضمن حماية حقوقهم وفي الوقت نفسه يراعي اعتبارات الأمن القومي. 

وأضاف أن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لضمان متابعة شؤون اللاجئين وتنظيم أوضاعهم بشكل دوري.

أهمية القانون في ظل التحديات

وأشار المصري إلى أن التدفق الكبير للاجئين يفرض على المشرع والحكومة ضرورة وضع إطار قانوني شامل يضمن العدالة للجميع. 

وأشاد بالقانون الجديد، معتبرًا إياه نموذجًا رائدًا في التعامل مع قضايا اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وكيل دفاع النواب اللاجئين الدولة إبراهيم المصري مجلس النواب الدستور المصري مصر

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد

 

 

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعاتها الماضية لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، على مواد الإصدار بمشروع القانون المُقدم من الحكومة.

 

وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:

 

المادة الأولى:

والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".



المادة الثانية:

و التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.


وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

 

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.


كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

 


المادة الثالثة:


وتنص على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

 


المادة الرابعة:

و تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

 

المادة الخامسة:

وتنص على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

 

المادة السادسة:


يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

 

المادة السابعة:

تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

 

المادة الثامنة:

تنص على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

 


المادة التاسعة:

نصت على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

 


المادة العاشرة:

تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس دفاع النواب يكشف أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وموعد التنفيذ
  • رئيس «دفاع النواب» يرحب بوقف إطلاق النار في غزة: جهود مصر مستمرة منذ 1948
  • رئيس دفاع النواب يكشف أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. وموعد التنفيذ
  • وكيل «دفاع النواب» يشكر القيادة السياسية ويثمّن دور مصر في وقف إطلاق النار بغزة
  • بالتفصيل.. خريطة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
  • دفاع النواب: اتفاق الهدنة أكد أن الدور المصري حجر أساس لاستقرار المنطقة والعالم
  • وكيل إسكان النواب: مصر تلعب دورا محوريًا في التوصل لهدنة غزة
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد
  • وكيل «اتصالات النواب» تتقدم بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية