ترحيل أو سقوط.. شروط جديدة لتواجد اللاجئين في مصر بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
عقد مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يتعلق بتنظيم أوضاع الأجانب اللاجئين في مصر.
يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
سقوط طلب اللجوءكما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
عقوبات بالقانونفرض مشروع القانون عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه. وجاء في نص القانون أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص سيتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الحكومة أوضاع الأجانب اللاجئين الأجانب اللاجئين اللاجئين
إقرأ أيضاً:
فئات لا يسري عليها مشروع قانون العمل الجديد.. اعرف السبب
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وناقشت اللجنة أمس الباب الخاص بالتعريفات ، وتوقفت عند البند 22 الخاص بالمفاوض العمالي، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة البند لاجتماع اللجنة غدا الثلاثاء، بعد الجدل حول التعريف واعتراض اللجنة عليه.
كما وافقت اللجنة اليوم على المادة (3)، التي تنص على أن يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) التي تحدد الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على:
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.