برلماني: اللاجئ غير الحاصل على موافقة الدولة سيتم ترحيله مرة أخرى لدولته
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن من لا يحصل على موافقة الدولة سيتم ترحيلهم مرة أخرى لدولهم، مشيرا إلى أن البعض دخل إلى البلاد بطرق غير شرعية وسيتم فحص طلباتهم خلال عام.
وقال أحمد العوضي"، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامى “أحمد موسي”، أن القانون لم يحدد منح الجنسية للأجانب حال اقامتهم في مصر، مؤكدا أن اللجنة تفصل في الطلب خلال 6 أشهر إذا كان طالب الللجوء دخل البلاد بطريق مشروع
وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب"، أن الأولوية لقبول الطلبات لذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد العوضي لجنة الدفاع الأمن القومي مجلس النواب الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. إجراءات تحويل السفن التجارية من العلم المصري إلى الأجنبي
وافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون الجديد زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، فضلا عن المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية.
و نصت المادة (6) مكررا (1) على أنه يجب على مالك السفينة المصرية غير المجهزة الذي يرغب في تأجيرها لمدة لا تقل عن سنتين، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية مشتملا على
البيانات الآتية:
1. اسم وعنوان وجنسية المستأجر.
2- بيانات شركة الإدارة المعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة.
3- بيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خلال فترة الإيجار .
4- الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها.
وعليه أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبه، وعلى الأخص ما يأتي:
1. المستندات الدالة على عدم وجود رهن مشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل ما لم ينزل الدائن المرتهن عنه في عقد الإيجار، أو يوافق على الإيجار، أو يجيزه لاحقا كتابة.
2- المستندات الدالة على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل.
3- سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين.
وتصدر الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية عقب استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة شهادة تفيد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصري طوال فترة الإيجار