محمود فوزي: مشروع قانون اللاجئين يكفل الحقوق وفقا للمعايير الدولية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون اللاجئين يكفل لكل من يتمتع بوصف لاجئ مجموعة من الحقوق، وفقا للمعايير الدولية، أهمها التعليم والعمل والرعاية الصحية والأحوال الشخصية وممارسة الشعائر الدينية، وعلى من يتمتع بهذا الوصف احترام الدستور والقوانين المصرية وعدم الاخلال بالنظام العام والأمن القومي.
جاء ذلك خلال الموافقة المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين الأجانب.
وأشار «فوزي» إلى أن بعض الديمقراطيات العريقة تتبنى نظامًا وطنيًا لإدارة شؤون اللاجئين، وقد فرضت التغيرات الجيوسياسية الأخيرة على المشرّع المصري تصميم نظام يجمع بين الأجهزة الوطنية والمفوضية لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والإنصاف، كما أن إنشاء نظام لجوء عادل يتمتع بالنزاهة والشفافية يعكس الأبعاد الإنسانية العميقة، مع إعطاء الأولوية في النظر إلى طلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر ضعفًا، مثل ذوي الإعاقة والنساء الحوامل والمسنين وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.
التزام مصر بحقوق اللاجئينوأوضح أن قرارات اللجنة المختصة بشؤون اللاجئين تخضع للمراجعة القضائية، وهو ما يؤكد التزام مصر بضمان الدقة والوضوح بعيدًا عن أي تجاوزات، وبمجرد تقديم طلب اللجوء، يتمتع المتقدم بوضع قانوني خاص، وعند الاعتراف به كلاجئ من قبل اللجنة المعنية، يحصل على حقوق قانونية إضافية وفقًا للقانون.
كما يتيح القانون لأي شخص دخل البلاد، سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة، تقديم طلب لجوء ليحظى بالحماية القانونية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي الشئون النيابية القانونية المسنين الحوامل
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: سياسات الحكومة التشريعية تواجه ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية إن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
و أوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.
وتابع: "نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وقال المستشار فوزي " التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة ، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد ، مستطردا لا يجب الضغط على الدولة أيضا " .
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.