كشف الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار، حقيقة إزالة مواد بناء حديثة غير أثرية تم وضعها منذ عقود لتغطية شبكة إنارة الهرم دون المساس بجسم الهرم أو أحجاره الأصلية، مؤكدا أن مشهد التكسير في أحجار الهرم عبارة عن تغيير بكابلات الإضاءة في الهرم، معلقا: ما حدث مرفوض من الجميع، والعاملون بالهرم المتداول صورهم ليس لهم علاقة بتخصص الآثار وإنما عمال تابعون لشركات.

وقال أيمن عشماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: أعمال الترميم بالهرم تزامنت مع تواجد السياح لأن مناطق الأعمال غير متوفر بها الإضاءة، وتم محاسبة المسئول عن الأعمال بالشركة على هذه الصورة غير اللائقة.

وصرح رئيس قطاع الآثار أن الوزارة وكل المسئولين معبرين عن أسفهم لما حدث من مظهر غير حضاري، مشددا على أن العمال كان مفترض وجود مفتش أثري بجوارهم، لتوجيههم بالعمل الصالح وبالطريقة المناسبة للمظهر الحضاري لمصر.

واختتم قائلا: هناك لجنة أثرية أقرت بأنه لم يتم الاقتراب من جسم الهرم وإنما تم التعامل مع المونة السوداء (الإسمنتية) التي استخدمت منذ عشرات السنين، ولم نتمكن من وضع حواجز خلال عملية الصيانة بسبب وجود زائرين.

وزارة السياحة والآثار تكشف حقيقة هدم أحد أحجار الهرم الأكبر

على خطى «كلب الهرم».. مهندس يتسلق الأهرامات والأمن يقوده إلى قسم الشرطة

وزير الإسكان: يجب تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات بشكل متكامل

حضور جماهيري كبير في افتتاح النسخة الرابعة لمعرض «الأبد هو الآن» بهضبة الأهرامات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار أحمد موسى أهرامات الجيزة رئيس قطاع الآثار

إقرأ أيضاً:

غرامة تصل لـ5000 جنيه عقوبة المساس بحقوق المريض النفسي.. إليك التفاصيل

حدد قانون رعاية المريض النفسي ضوابط للحفاظ على المريض النفسي من التعرض للخطر أو الإهانة حيث نصت المادة 47 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

فيما نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • طريقة عمل البولونيز الإيطالية الأصلية بصلصة اللحم والطماطم
  • زاهي حواس من جامعة المنصورة : 2025 أهم عام للإكتشافات الأثرية المصرية
  • المرور العراقية تطلق استمارة إلكترونية لتلقي الشكاوى.. هل ستحدث تغييراً حقيقياً؟
  • وزير قطاع الأعمال: محطة شمسية جديدة بنجع حمادي بتكلفة 750 مليون دولار
  • محمد شيمي يكشف استراتيجية قطاع الأعمال لتحقيق الاستدامة والطاقة النظيفة
  • وزير قطاع الأعمال: تعزيز قدرات الشركات نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين الأداء البيئي
  • "صناعة النواب": اتفاقية الـ2 مليار دولار ليست قرضا جديدا
  • السلاب: انخفاض الدين الخارجى مؤشر ايجابى يؤكد قدرة مصر على سداد إلتزاماتها
  • غرامة تصل لـ5000 جنيه عقوبة المساس بحقوق المريض النفسي.. إليك التفاصيل
  • عودة (187) نازحاً من مخيم ديبكة في اربيل إلى مناطقهم الأصلية في نينوى