أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تتمتع بقدر كبير من الأمن والاستقرار، مما جعلها وجهة للعديد من الأفراد الهاربين من التوترات في المنطقة.

وأوضح أن عدد اللاجئين والمقيمين في مصر يتراوح بين 9 و10 ملايين شخص، ما يتطلب إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم أوضاعهم.

تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولة

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، شدد النائب المصري على أهمية القانون الجديد الذي أعده المشرعون في مجلس النواب، والذي يتضمن 39 مادة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولة.

وأوضح أن القانون يحدد الحقوق والواجبات التي تلتزم بها الدولة تجاه اللاجئين، بما يتماشى مع الدستور المصري.

وأشار إلى أن القانون الجديد يأخذ في اعتباره الالتزامات الدولية لمصر بموجب المواثيق والمعاهدات ذات الصلة، ما يعزز من مصداقية مصر في التعامل مع قضايا اللاجئين على المستوى الدولي.

إجراءات وتطبيق القانون

وكشف النائب أن الأيام القادمة ستشهد الموافقة النهائية على القانون، ليتم نشره في الجريدة الرسمية قبل دخوله حيز التنفيذ.

وأضاف أن القانون صيغ بالتنسيق مع لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وضمت ممثلين من مختلف الوزارات المعنية إلى جانب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما أكد أن القانون يتضمن إجراءات واضحة لفحص طلبات اللجوء المقدمة، مع ضمان عدم فرض أي رسوم إضافية على اللاجئين، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان حقوقهم.

استجابة للتحديات المتزايدة

وأشار النائب المصري إلى أن الدولة المصرية كانت واعية بضرورة تنظيم أوضاع اللاجئين، خاصة مع تزايد الأعداد وتنوع الخلفيات الثقافية للدول القادمة منها.

واعتبر أن القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية لضمان التوازن بين توفير حقوق اللاجئين وحماية الأمن الوطني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: برلماني قانون اللجوء الإجانب رسوم الالتزامات مصر إبراهيم المصري أن القانون

إقرأ أيضاً:

تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة الآن ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.


حظرت تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وضع إعلانات على المركبات إلا بترخيص من قسم المرور المختص .

في هذا الصدد، نصت المادة (69 مكررا) من القانون على أنه
لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.

مقالات مشابهة

  • إكسترا نيوز: عقوبة الخطأ الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية الجديد تصل للسجن
  • "إكسترا نيوز": عقوبة الخطأ الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية الجديد تصل للسجن
  • بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
  • برلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب
  • حزب التجمع يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • برلماني يطالب بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في قضايا الأخطاء الطبية
  • زعيم الأغلبية البرلمانية يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات