برلماني: قانون اللجوء الجديد يضمن حقوق الأجانب دون رسوم إضافية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تتمتع بقدر كبير من الأمن والاستقرار، مما جعلها وجهة للعديد من الأفراد الهاربين من التوترات في المنطقة.
وأوضح أن عدد اللاجئين والمقيمين في مصر يتراوح بين 9 و10 ملايين شخص، ما يتطلب إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم أوضاعهم.
تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولةوخلال مداخلة هاتفية في برنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، شدد النائب المصري على أهمية القانون الجديد الذي أعده المشرعون في مجلس النواب، والذي يتضمن 39 مادة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولة.
وأوضح أن القانون يحدد الحقوق والواجبات التي تلتزم بها الدولة تجاه اللاجئين، بما يتماشى مع الدستور المصري.
وأشار إلى أن القانون الجديد يأخذ في اعتباره الالتزامات الدولية لمصر بموجب المواثيق والمعاهدات ذات الصلة، ما يعزز من مصداقية مصر في التعامل مع قضايا اللاجئين على المستوى الدولي.
إجراءات وتطبيق القانونوكشف النائب أن الأيام القادمة ستشهد الموافقة النهائية على القانون، ليتم نشره في الجريدة الرسمية قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأضاف أن القانون صيغ بالتنسيق مع لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وضمت ممثلين من مختلف الوزارات المعنية إلى جانب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كما أكد أن القانون يتضمن إجراءات واضحة لفحص طلبات اللجوء المقدمة، مع ضمان عدم فرض أي رسوم إضافية على اللاجئين، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان حقوقهم.
استجابة للتحديات المتزايدةوأشار النائب المصري إلى أن الدولة المصرية كانت واعية بضرورة تنظيم أوضاع اللاجئين، خاصة مع تزايد الأعداد وتنوع الخلفيات الثقافية للدول القادمة منها.
واعتبر أن القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية لضمان التوازن بين توفير حقوق اللاجئين وحماية الأمن الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برلماني قانون اللجوء الإجانب رسوم الالتزامات مصر إبراهيم المصري أن القانون
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التفتيش البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التفتيش البحري
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
و يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
و شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم 156 لسنة 1980 (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.
كما تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.