برلماني: قانون اللجوء الجديد يضمن حقوق الأجانب دون رسوم إضافية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تتمتع بقدر كبير من الأمن والاستقرار، مما جعلها وجهة للعديد من الأفراد الهاربين من التوترات في المنطقة.
وأوضح أن عدد اللاجئين والمقيمين في مصر يتراوح بين 9 و10 ملايين شخص، ما يتطلب إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم أوضاعهم.
تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولةوخلال مداخلة هاتفية في برنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، شدد النائب المصري على أهمية القانون الجديد الذي أعده المشرعون في مجلس النواب، والذي يتضمن 39 مادة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولة.
وأوضح أن القانون يحدد الحقوق والواجبات التي تلتزم بها الدولة تجاه اللاجئين، بما يتماشى مع الدستور المصري.
وأشار إلى أن القانون الجديد يأخذ في اعتباره الالتزامات الدولية لمصر بموجب المواثيق والمعاهدات ذات الصلة، ما يعزز من مصداقية مصر في التعامل مع قضايا اللاجئين على المستوى الدولي.
إجراءات وتطبيق القانونوكشف النائب أن الأيام القادمة ستشهد الموافقة النهائية على القانون، ليتم نشره في الجريدة الرسمية قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأضاف أن القانون صيغ بالتنسيق مع لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وضمت ممثلين من مختلف الوزارات المعنية إلى جانب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كما أكد أن القانون يتضمن إجراءات واضحة لفحص طلبات اللجوء المقدمة، مع ضمان عدم فرض أي رسوم إضافية على اللاجئين، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان حقوقهم.
استجابة للتحديات المتزايدةوأشار النائب المصري إلى أن الدولة المصرية كانت واعية بضرورة تنظيم أوضاع اللاجئين، خاصة مع تزايد الأعداد وتنوع الخلفيات الثقافية للدول القادمة منها.
واعتبر أن القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية لضمان التوازن بين توفير حقوق اللاجئين وحماية الأمن الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برلماني قانون اللجوء الإجانب رسوم الالتزامات مصر إبراهيم المصري أن القانون
إقرأ أيضاً:
تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وتقديم الدعم للمستحقين.. تعرف على أبرز مزايا مشروع لجوء الأجانب
يناقش مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
وفي سياق التقرير الآتي نستعرض أبرز وأهم مزايا مشروع قانون لجوء الأجانب ، والتي جاءت كالتالي:
م المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.
· إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
· يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
· طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
يتمتع اللاجيء فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق الآتية:
1) الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
2) حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
3) حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك
4) خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
5) تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
6) حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
7) حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.
8) حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
9) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.
10) حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
11) حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
12) حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين
13) حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
· يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها:
1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
· لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
· في حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.
· يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
· يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.