وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

كما وافق المجلس - خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد - على مواد الإصدار الخاصة بمشروع القانون.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض اللواء النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون سالف الذكر.

أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

مزايا ومعالم مشروع قانون لجوء الأجانب

وحول أبرز مزايا ومعالم مشروع قانون لجوء الأجانب، فإن المشروع هو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951.

وينص المشروع كذلك على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.

حقوق اللاجئ

ويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

كما يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، والحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، والحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، والحق في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله وفقا للقوانين ذات الصلة، والحق في تأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.

وللطفل اللاجئ بموجب مشروع القانون الحق في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونا للأجانب.

وللاجئ كذلك الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وحظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين، وأيضا العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

ويلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات، وأهمها:

1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

كما لا يقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وفي حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بالقرار.

ونص مشروع القانون على إسقاط وصف اللاجئ ويتم إبعاد الشخص فورا عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون، ومن أهمها: ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب مشروع قانون لجوء الأجانب لشؤون اللاجئین مشروع القانون الأمم المتحدة النظام العام طالب اللجوء والحق فی الحق فی أی عمل أو إذا

إقرأ أيضاً:

ضريبة على العقار.. مشروع قانون جديد يثير الجدل في الأردن

من المتوقع أن يثير مشروع قانون أدرجته الحكومة الأردنية الجدل بين أروقة مجلس النواب إضافة لما أثاره من جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ ايضاًإليكم موعد أول عطلة في الأردن بعد إجازة العيـــد

وقالت صحيفة "الغد" الأردنية، إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي أثار جدلًا واسعًا بعد تضمنه بنودا "اعتبرت مساسا بحقوق الأردنيين وزيادة في أعبائهم المعيشية".

وبحسب الصحيفة، ووسائل إعلام أردنية، فقد وصل مشروع القانون إلى أروقة لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، وسط "مخاوف لدى البعض" من تضمن القانون فرض ضرائب ورسوم جديدة على مالكي العقارات (أبنية أو شقق أو أراضي) وبنسب متفاوتة، فيما نفى أمين عمان أي ضرائب ورسوم جديدة في مشروع القانون.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عمق المشكلة يكمن في المادة (12) من مشروع القانون، التي تحدد فئة الضريبة على الأراضي والأبنية، والتي اعتبرها مختصون "قنبلة موقوتة" مطالبين بسحب المشروع وإعادته للحكومة.

وملخص المادة المذكورة يشير إلى أن فئة الضريبة على الأبنية ستكون بنسبة (%1)  من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية، و (3%)من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.

أما فيما يتعلق بالأراضي فستكون (0.02)% من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000م۲، و(0.04)% من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000م٢ فأقل.

أما البند الثاني من المادة نفسها، فتكون فيها ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غيـر السكنية والضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأرض).

ووصف القانون بأنه أخطر قانون تقدمه الحكومة لمجلس النواب، فيما أشار أردنيون إلى أنه يمكن في حال إقراره أن يحول أصحاب الأراضي والشقق إلى "مستأجرين عند الحكومة بسبب التعديلات الجديدة".

على سبيل المثال، "عقار بقيمة 50 ألف دينار فإن ضريبته التقديرية الـ 1% تعني أن المالك سيدفع 500 دينار للحكومة سنويًا كضريبة".

وأوردت الصحيفة عن أمين عمان يوسف الشواربة، الأحد، تأكيده أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي ولا زيادة في العبء الضريبي على المواطن في القانون الجديد.

اقرأ ايضاًطوفان بشري.. مسيرة مليونية في بنجلاديش دعمًا لغزة

وقال إن مشروع القانون الجديد يعالج "اختلالات جوهرية" كما يشمل حوافز وإعفاءات يُنص عليها لأول مرة.

 

المصدر: وسائل إعلام أردنية


© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)

عمر الزاغ

محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي. ‎

الأحدثترند ضريبة على العقار.. مشروع قانون جديد يثير الجدل في الأردن مسلسل The Last of Us يعود بموسم ثانٍ: كل ما تحتاج معرفته عن العمل قبل ساعات من عرضه ماذا قالت "الصحة العالمية" عن قصف المستشفى المعمداني في غزة؟ بعد الفيديو المثير للجدل بمصر.. الحكم على "ضارب الحيوان" مع الإعلان عن موسم جديد من مسلسل السجون التركي "الفناء".. هل تعود جيرين موراي بشخصية عذراء؟ Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا حل مشكلة فنية الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTube

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن

اشترك الآن

© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter

مقالات مشابهة

  • مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد
  • الأردن..النواب يقر قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وسط انسحاب جبهة العمل الإسلامي
  • ضريبة على العقار.. مشروع قانون جديد يثير الجدل في الأردن
  • حظر استخدام المباني لغير الغرض المرخص لها قبل موافقة الجهة المختصة.. تفاصيل
  • نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون المحاكم الابتدائية
  • "النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • النواب يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية من حيث المبدأ
  • البرلمان العربي يناقش مشروع قانون استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في الدول العربية
  • نائب: الانتخابات ستجري وفق قانون الانتخابات الحالي