تعرف إلى الفرق بين الخروج والتخارج من الشركات؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
دبي- محمد ياسين:
سأل أحد قراء «الخليج» عن الفرق بين الخروج والتخارج من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وأجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني علي مصبح وقال إن الخروج من الشركة هو انسحاب الشريك بقرار شخصي بعد اتفاق مع الشركاء الآخرين ويتطلب هذا الإجراء تعديل عقد تأسيس الشركة لدى إدارة السجل التجاري الإماراتي، بالإضافة إلى إعلام المتعاملين بهذا التعديل نظراً لدور الشريك ومسؤوليته المالية في الشركة وفي حال عدم الاتفاق، يمكن للشريك رفع دعوى قضائية لإلزام الشركاء بتنفيذ قرار الخروج، وهذا يتطلب أسباباً قوية ويخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
أما عن التخارج من الشركة فقد أوضح مصبح أنه يتعلق ببيع حصة الشريك المتوفى إلى أحد الورثة مقابل مبلغ مالي، ويتم ذلك عبر عقد بين الورثة يشمل بيع حصة المتوفى وتسجيلها في سجلات الشركة، ويلتزم الوريث البائع بنقل حصته إلى الوريث المشتري بمقابل مالي، بحيث لا يمكن أن يتم التخارج دون عوض وبمجرد إتمام التخارج، يحل المشتري محل البائع في الحقوق والالتزامات المرتبطة بحصة الشريك المتوفى.
وأضاف: خصائص عقد التخارج تتضمن عدة جوانب، منها عدم شمولية العقد، حيث لا يتضمن أي ممتلكات أو أموال قد تظهر بعد إبرام العقد، حتى وإن لم يكن المتخارجان على علم بوجودها وقت توقيع العقد وهذا يعني أن العقد يقتصر فقط على الممتلكات المعلومة والمحددة في الاتفاقية.
وأوضح: أن استثناء الحقوق والالتزامات هو جانب آخر في عقد التخارج، إذ لا يشمل جميع الحقوق أو الالتزامات المرتبطة بالتركة، إلا ما تم النص عليه بشكل واضح في العقد، وهذا يسمح بتحديد نطاق الالتزامات التي تظل على الورثة والتزاماتهم في التركة بشكل أكثر دقة، وأن الضمان المحدود كذلك يعد من خصائص عقد التخارج، حيث يقتصر ضمان الشريك المتخارج على وجود التركة وحصة الشريك فيها، ما لم ينص العقد على تفاصيل إضافية حول التركة أو أصولها.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
حكم مكافأة نهاية الخدمة ومدى أحقية الورثة الشرعيين فيها؟.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، انه إذا كانت تلك المستحقات من حقوق الزوج المتوفى التي ثبتت له حال حياته وتأخر صرفُها حتى توفي، فهي حينئذ تركة عنه، فإن لم يكن له مال غيرها ولم تكن الزوجة قد استوفت مؤخرها من زوجها قبل وفاته أو لم تبرئه منه، فلها حينئذ أن تستوفيه مِن تركته قبل تقسيمها -مع مراعاة الإجراءات القانونية التي نصَّ عليها قانون الولاية على المال بشأن أموال القصَّر، والتي تطبَّقُ عن طريق النيابة الحسبية- ثم يقسم باقي التركة على ورثته الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه.
واضافت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه كانت له أموال أخرى غير تلك المستحقات وكانت تساوي قدر المؤخر أو أكثر منه فلا يخصم حينئذ قدر المؤخر من هذه المستحقات إلا باتفاق الورثة جميعًا وتراضيهم على ذلك، أو بحكم قضائي.
أما إذا كانت تلك المستحقات تمنحها الشركة لأشخاصٍ بعينهم بحسب لائحتها المنظمة لها، ولم يستحقها المتوفى حال حياته فإنها لا تُعَدُّ تركةً عنه، وتكون من حق من تحدده الشركة بالتقسيم الذي تراه.
كيفية تقسيم العوض ومكافأة نهاية الخدمةقالت دار الإفتاء المصرية، إن مبلغ التعويض بمنزلة الدية شرعًا، يقسم بين ورثة هذا المتوفى قسمة التركات؛ فيكون لزوجته منه الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي -وهو الثلاثة الأرباع- يقسم بين إخوته للذكر ضعف الأنثى تعصيبًا؛ سواء أكانوا إخوة أشقاء أم لأب.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها على سؤال: ما هي كيفية تقسيم التعويض ومكافأة نهاية الخدمة؟ أما إذا كانوا إخوة لأم فإنهم يستحقون هذا الباقي بالسوية بينهم فرضًا وردًا. وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وأشارت إلى أن مبلغ مكافأة عن مدة خدمته للشركة قدّر له بعد وفاته فلم يتملكه المتوفى ولم يستحقه قبل وفاته؛ فلا يعتبر تركة عنه ولا يرثه ورثته الشرعيون؛ طبقًا لأحكام المواريث، وإنما يكون هذا المبلغ لمن يستحقه من الورثة بمقتضى القانون الخاص بذلك، والشركة هي التي تقوم بتطبيقه بمعرفتها؛ فيمتلكه من يستحقه من الورثة ابتداءً لا بطريق الخلافة عن المتوفى.
وإذا لم يكن هناك قانون منظم لمثل هذه الحالة تخضع له الشركة المذكورة فإننا نرى أنه من الأوفق أن يوزع مبلغ المكافأة المذكور طبقًا لأحكام الميراث؛ فيوزع على جميع الورثة المذكورين كتوزيع مبلغ التعويض؛ لما في ذلك من تحقيق العدالة.