وكيل إعلام النواب: مصر تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين في تاريخها
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون لجوء الأجانب يأتي لضبط الإطار التشريعي لتنظيم استضافة اللاجئين على الأراضي المصرية.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه منذ خمسينات القرن الماضي، وجدت العديد من صلاحيات لجوء الأجانب تقوم بها مفوضية اللاجئين، لكن وقتها كانت الأعداد قليلة، تقتصر تقريبا على بعض الرموز السياسية.
وأشار إلى أنه مع زيادة الأعداد والتزايد الاستثنائي للأزمات بالمنطقة فر الملايين من بلادهم التي مزقتها الحروب، وأصبحت الحاجة ضرورية إلى وجود قانون ينظم أوضاع اللاجئين.
وذكر أن القانون يمنح للاجئ وثيقة سفر، ويحظر تسليمه لدولته، ويمنحه في الوقت ذاته حق العودة طواعية في اي وقت لدولته، كما أن الأولوية لذوي الهمم والمسنين والأطفال وضحايا العنف والتعذيب، ويوفر حق ممارسة الشعائر الدينيه، وتطبيق قانون الموطن في الأحوال الشخصية، وحق التقاضي، والعمل، وحق الطفل في التعليم الأساسي والاعتراف بشهاداته الدراسية، وتوفر الرعاية الصحية، وعضوية الجمعيات الأهلية أيضًا.
وأكد أن مصر أغاثت الملهوف بعد أن توافد عليها أكبر عدد في تاريخها من اللاجئين وطالبي اللجوء والوافدين المقيمين من مختلف الجنسيات، لذلك تصدر مصر أول تشريع لتنظيم شئون اللاجئين على أرضها، الذين يعشون وبشهادات دولية في بيئة حضرية بلا خيام.
وتابع النائب:" في ظل عدم وجود آلية لحصر الأعداد بشكل دقيق وارتفاع قيمة ما تدفعه مصر مقابل خدمات المهاجرين بقيمة تتجاوز 10 مليار دولار سنويًا، فأعلنت الحكومة المصرية في 8 يناير الماضي، بدء تدقيق أعداد اللاجئين والمهاجرين".
وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض فلسفته التوازن بين حقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل المجتمع المصري من جهة، وبين حماية حقوقهم وفقاً للاتفاقيات الدولية، وحق مصر في الحفاظ على أمنها القومي من جهة أخري.
واختتم حديثه:" مع توسع الاضطرابات الإقليمية تجدر الإشارة لواحد من أهم مبادئ القانون الدولي وهو مبدأ تقاسم الأعباء ومعناه أن يتقاسم المجتمع الدولي مع مصر أعباء الحماية الدولية للاجئين بما يحقق تكاليف الاستقبال كما هو متعارف عليه دوليا".
وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق اللاجئين الجلسة العامة لمجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون لجوء الاجانب قانون لجوء الاجانب لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.