نقل النواب تبدي موافقتها من حيث "المبدأ" على تعديل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أبدت لجنة النقل والمواصلات خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد موافقتها من حيث "المبدأ " علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية ، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
حيث يأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.
واشار مشروع القانون انه ، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وقد جاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱ ، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية ، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا) ، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات علاء عابد السفن التجارية الحكومة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية تحت العلم المصری مشروع القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
هل يمنح قانون اللجوء الجديد الجنسية المصرية للاجئين؟.. خارجية النواب تجيب
أكد طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قانون "لجوء الأجانب في مصر" الجاري مناقشته في البرلمان لا يتضمن أي مادة تتيح للاجئين الحصول على الجنسية المصرية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"، حيث شدد الخولي على أن الحصول على الجنسية المصرية يخضع لقانون خاص منفصل ينظم هذه العملية.
تنظيم أوضاع اللاجئينوأوضح الخولي أن مصر، التي تحتضن ملايين اللاجئين منذ سنوات، استشعرت الحاجة إلى وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين على أراضيها.
ومن هنا جاءت مناقشة قانون "لجوء الأجانب"، الذي يهدف إلى تقديم الحماية اللازمة لهم وتوضيح حقوقهم وواجباتهم في ظل القوانين المصرية.
توضيح الشائعاتوفي سياق الحديث، نفى الخولي الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تضمين القانون الجديد مادة تمنح اللاجئين الحق في الحصول على الجنسية المصرية.
وأكد أن منح الجنسية يخضع لشروط وإجراءات محددة وفق قانون منفصل، ولا علاقة له بالقانون الجاري مناقشته في البرلمان.
رسالة طمأنةوجه وكيل لجنة العلاقات الخارجية رسالة للمواطنين، مشددًا على أن القانون يركز على تنظيم وضع اللاجئين بما يحافظ على حقوقهم ويحترم السيادة الوطنية، دون المساس بالقوانين المنظمة للحصول على الجنسية المصرية.