افتتاح ماجستير تأهيل وتخصص جديد لذوي الإعاقة في المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلن المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية اليوم افتتاح ماجستير تأهيل وتخصص جديد بـ “آليات دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة” بدءاً من العام الدراسي 2024 – 2025.
وأوضح عميد المعهد الدكتور جمعة حجازي في تصريح لـ سانا أن الماجستير يهدف إلى توفير المعرفة المتخصصة حول مختلف أنواع الإعاقات وآليات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وتعزيز مهارات التواصل معهم ومع أسرهم لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المناسب، وتمكين الطلاب من آليات التمكين الاقتصادي وتخطيط وإدارة مشاريع ومبادرات تهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يهدف التخصص الجديد وفق حجازي إلى توضيح القوانين والتشريعات الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الوعي بها، وتقديم استراتيجيات دعم وتأهيل نفسي واجتماعي لهم، وتوفير المعرفة والمهارات المتخصصة حول استراتيجيات التعامل مع الأنواع المختلفة من الإعاقات وتدريب الطلاب على استراتيجيات وطرائق تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس الدامجة، وآليات دمجهم في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى توضيح أخلاقيات مهنة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والبرامج والتوعية الصحية لهم، وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعاقة وتطوير سياسات فعّالة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار عميد المعهد إلى أن الماجستير سيكون لاختصاصات محددة مثل “الكليات الطبية وكليات التربية وعلم الاجتماع”، وسيلبي طموح الكثير من الجمعيات والمؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية للتعامل مع هذه الفئة المهمة جداً التي تحتاج إلى آليات وتقنيات وبرامج ومشاريع لإعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وخاصة بعد الحرب على سورية وازدياد نسبة ذوي الإعاقة.
وبين حجازي أن مدة تحضير درجة الماجستير المذكورة عامان دراسيان، ويحدد مجلس المعهد سنوياً عدد المقبولين لتحضير هذه الدرجة وفق الخطة المقررة والإمكانات المتاحة.
يذكر أن المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية أحدث بالقانون رقم 23 لعام 2003، وهو مؤسسة أكاديمية مستقلة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومتخصصة فقط بالدراسات السكانية “ماجستير ودكتوراه” وذلك في جانب التأهيل والتخصص أو الجانب الأكاديمي.
هيلانه الهندي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟
حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة ضد من يعرّض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر.
وتنص المادة ٤٧ من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد القانون حالات الخطر بالآتي:
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات التالية:
١- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
٢- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٣- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٤- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوى الاعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الاعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي.
٧- إيداع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
٨- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.