أبدت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمسئولة عن ملف الكرة النسائية، رضاها عما قدمته خلال فترة تواجدها بالجبلاية، مؤكدة أنه مستعدة لتقديم المساعدة للمجلس الجديد.

دينا الرفاعي تعرض تقديم المساعدة لمجلس اتحاد الكرة الجديد

وأضافت دينا الرفاعي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: تعبت لمدة 3 سنوات، وتعرضت لضغوط كبيرة، وانتهت المدة، والفترة المقبلة فترة راحة لكني مستعدة لتقديم أي مساعدة.

وتابعت الرفاعي: قدمت لمجلس هاني أبو ريدة هدية يمكنهم الاستمرار عليها وإنجاحها، ولدينا دوري منتظم وأندية قوية ومسابقات ناشئات وما تحقق هو الجزء الصعب ولا يوجد لدي أي مانع من تقديم المساعدة.

وواصلت عضو اتحاد الكرة: من الصعب أن نقيم أنفسنا كمجلس، والبعض يراك بعيون أخرى، ولكن لا أحد يريد أن يفشل والكل يواجه تحديات وصعوبات، والأهم أن يكون هناك خطط واستراتيجية.

صباح الكورة.. تطور عاجل في مستقبل زيزو مع الزمالك وموعد عودة صخرة الأهلي المصاب أشرف داري يقترب من العودة للمشاركة مع الأهلي في هذا الموعد

وأكملت دينا الرفاعي: أنا شخصيا اجتهدت وعملت بجد من أجل إنجاح الملف الخاص بي، ولم أكن لأنجح دون بقية المجلس، وكل فرد كان يحاول أن يجتهد في ملف، وبشكل عام راضية عما قدمته في الكرة النسائية، وهناك أساس وأرض صلبة يمكن من خلالها إكمال النجاح.

واختتمت دينا الرفاعي: تخطينا كل الصعوبات نحن ومجلس الإدارة، وبذلنا أقصى جهدنا، وبالتأكيد كل مجلس له أخطائه والإيجابيات، ودائمًا اتحاد الكرة مكان منتقد لأنه لا يمتلك ظهير إعلامي ولا جماهيري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اتحاد الكرة الجديد اتحاد الكرة الكرة النسائية هاني أبو ريدة هاني عضو اتحاد الكرة كريم رمزي مجلس اتحاد الكرة ميجا إف إم دینا الرفاعی اتحاد الکرة

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب توافق على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها و منها المادة (١٦) ، و تنص على " تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم - في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم.

 ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات

كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف  في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.

و نصت المادة (١٧) على : ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية عضويته ما يلي: ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في

أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:

وزارة الصحة والسكان.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وزارة الصناعة.

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزارة التضامن الاجتماعي.

وزارة قطاع الأعمال العام.

وزارة التنمية المحلية.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزارة السياحة والآثار.

ثانيا : ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث. العضوية ترشحهم منظماتهم.

ثالثا : ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم | الأكثر تمثيلاً للعمال.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء ، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

و نصت المادة (۱۸) على

يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر.

ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.

مادة (١٩)

يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي وفقاً لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية

المنشأة بقانون، ويختص بتقديم الخدمات الاتية :-

مشروع القانون

1. تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية، والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، واعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.

مادة

۲. تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.

وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل ومتابعة وتقييم تنفيذ كافة الأعمال الممولة منه.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير

المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

مادة (٢٠)

تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (۱۹) من هذا القانون من:

١ - نسبة ( ٠,٢٥) (ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنوياً، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (۱۹) من هذا القانون.

ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

٢ - الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

مقالات مشابهة

  • رئيس اتحاد اليد: سعيد بالتأهل للدور الرئيسي الصعب.. ونلعب مباراة كرواتيا للصدارة
  • الحلبي ترأس الاجتماع الاول لمجلس التعليم العالي بتشكيلته الجديدة المكتملة
  • الرفاعي: انتخاب رئيس قوي للبلاد يمثل بارقة أمل
  • لأول مرة.. دينا فؤاد في دور صعيدية بمسلسل حكيم باشا ضمن دراما رمضان 2025
  • قرطاسية بـ 125 مليوناً!.. أرقام فلكية لموازنة اتحاد الكرة وأمر ولائي بإيقاف اجتماع عموميته (وثائق)
  • اتحاد الكرة ينفي صحة الخطاب المنسوب إليه بشأن القسم الرابع
  • توتر وصدام داخل اللجنة الفنية في اتحاد الكرة
  • تعرف على مطالب حسام حسن من أبو ريدة فى الاجتماع الأول لاتحاد الكرة
  • قوى عاملة النواب توافق على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها
  • البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يزور الرئيس اللبناني الجديد لتقديم التهنئة