خبير بيئي: العراق يطلق وثيقة للاحتياجات التكنولوجية المناخية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال خبير التغيرات البيئية المناخية مخلد عبدالله، إنّه على مدار عامين متتالين تشارك مصر وعدد من الدول العربية بوفود قوية في «كوب 29»، فضلا عن أن العديد من المساهمات والمشاريع.
وأضاف «عبدالله» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ العراق أطلق وثيقة الاحتياجات التكنولوجية المناخية، ويسعى ضمن المجموعة العربية لإقرار مجموعة من التعهدات والتوصيات ضمن صندوق الخسائر، كونها ضمن الدول المتضررة بانبعاثات الغازات من الدول الصناعية، وبالتالي الحصول على فرص تمويل من أجل مواجهة التغيرات المناخية في المنطقة.
ولفت إلى أنّ المبادرة التي يسعى إليها العراق مهمة جدا، في ظل التغيرات المناخية، كونها تشمل الجوانب البيئية والموارد المائية وغيرها، متابعًا: «هناك عدة مسارات للحد من الانبعاثات، ويتمثل في التغير نحو استخدام الطاقة المتجددة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق النفط القاهرة الإخبارية التحول التكنولوجي
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.
وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.
ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".