تأجيل محاكمة 21 متهما في خلية البحيرة لسماع الشهود
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل جلسات محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة بـ «خلية البحيرة» لجلسة 19 يناير للشهود.
. تفاصيل جديدة عن المخدرات المضبوطة مع مذيعة بالقاهرة الجديدة
كشفت تحريات الأمن الوطني التي أجريت عن خلية البحيرة مفاجآت عديدة، حيث تبين أن الخلية تضمنت 21 متهما قاموا بالتخطيط لاستهداف منشآت وكمائن البحيرة الشرطية والاقتصادية والحيوية، في القضية التي حملت رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، ورقم 1645 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا ومعروفة إعلاميا بـ خلية البحيرة.
تحريات الأمن الوطني عن عناصر خلية البحيرةوتبين من تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن قيادات الجماعة الهاربين في الخارج قاموا بالاتفاق على إعادة تشكيل مجموعات مسلحة من أعضاء الجماعة ليضطلع أعضائها بتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد قبل رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال واستهداف المنشآت الهامة والحيوية لترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما شرحت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الأول عبدالسلام بدر والثاني محمد إبراهيم الشريف قاموا بوضع المخطط وصدرت تكليفات لقيادات التنظيم بالداخل ومن بينهم المتهمون أحمد بدر عبدالسلام ومحمود محمد جبريل ومحمود فتحي الله الشافعي بتنفيذ المخطط، ونفاذا لذلك المخطط اضطلع المتهمين المذكورين بتشكيل مجموعتين مسلحتين في الإسكندرية.
وتابعت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الثالث تولى مسئولية استقطاب عناصر الخلية عبر ضم المخالطين له من أعضاء الجماعة واستخدم في ذلك حسابه المسمى قسام عز الدين وتولى مسئولية المجموعة الأولى المتهم الرابع وضمت في عضويتها المتهمين خالد علي عبدالستار وإبراهيم حمدي ومجدي السيد أبو أحمد وإسلام علي عطيبة، بينما تولى المتهم الثالث مسئولية المجموعة الأخرى التي ضمت من بين أعضائها 6 متهمين.
وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية البحيرة أنه في إطار إعداد تلك العناصر لتنفيذ العمليات العدائية اضطلع المتهمان الثالث والرابع بعقد لقاءات للأعضاء بمقرات تنظيمية بمحافظة الإسكندرية لترسيخ عقيدة القتال لديهم، واعتمدت الجماعة في تمويلها على أموال أمد بها المتهمون من الأول حتى الثالث لإنفاقها في شراء الأسلحة النارية، ومعلومات أمد بها المتهمون من السادس حتى الثالث عشر عن العديد من الأهداف الشرطية.
وأن المتهمون خططوا لاستهداف أفراد الشرطة في كمائن التوفيقية وحنيزه، ونقطتي شرطة الكفاح وست الأشراف وبعض ضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة ومحال اقامتهم والمنشآت الحيوية والاقتصادية منها مركز بدر لتوزيع الكهرباء ومحولات حنيزه وخطوط الغاز الظاهرة بها وسيارات نقل الأموال ببنك التنمية الزراعي بمركز كوم حمادة بالبحيرة وبطاقات مزورة بياناتها وفرها المتهمان الرابع والسادس للحيلولة دون ضبطهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة الآمن الوطني المستشار محمد السعيد الشربيني مركز كوم حمادة تحريات الأمن الوطني خلية البحيرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، لجلسة 24 مايو المقبل، لحضور المتهمين من محبسهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.