وهدان يعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون الإجراءات الجنائية الجديدة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلن النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب موافقته والهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ.
وقال وهدان: إن قانون الإجراءات الجنائية يهتم به كافة الشعب المصري، حيث ظلت قضية الحبس الاحتياطي عقود وعقود نتحدث بشأنها، إلا أن جاء المشروع الجديد الذي أمامنا ليضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، حيث أصبحت مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 4 شهور بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون الحالي.
كما أن المشروع استحدث الكفالة أو الإقامة الجبرية أو تطبيق خدمة بالمجتمع المدني، والقانون حمى حق الشهود وتطور المشروع مع تطور التكنولوجيا الحديثة في إدخال الرقمنة والمحاكمة عن يُعد لتوفير الجهد الفني والبدني على المتهمين.
استحدث القانون أيضًا أمر هام وهو تشجيع التسوية للتخفيف على المحاكم في هذه المرحلة والاعتماد على التسوية المالية في بعض الحالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الشعب المصرى محكمة النقض المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.