ضربوه بالشوم.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بشبين القناطر لجلسة الأربعاء
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفي، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، تأجيل محاكمة سائق وعاملين لاتهامهم بقتل شخص، وذلك إثر خلافات سابقة بينهم، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليويية، لجلسة الأربعاء المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5786 لسنة 2024 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1896 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "مصطفي ف م"، 42 سنة، سائق، و"عبد الفتاح م ع"، 31 سنة، عامل، و"محمد ف م"، 38 سنة، وجميعهم مقيمين عرب جهينة مركز شبين القناطر، لأنهم في يوم 6 / 3 / 2024، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليويية، قتلوا المجنى عليه عماد السيد السيد حسن، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه وعلى إثر خلف سابق بين المتهمين والمجني عليه بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أدوات "شوم، ماسورة"، وتوجهوا إلي المكان الذي أيقنوا تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتى تكاتلوا عليه ضربا، وكال له المتهم الأول ضربة استقرت علي رأسه، فسقط أرضاً غارقاً في دمائه، حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أذره، ومانعين لمن يقم للحيلولة دون التعدي عليه قاصدين من ذلك إزهاق روح المجنى عليه، فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات "شوم، ماسورة"، مما يستخدموا في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية قتل جنايات بنها محكمة جنايات بنها خلافات سابقة شبين القناطر تأجيل محاكمة مرکز شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بالتزوير في أوراق رسمية
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بالتزوير في أوراق رسمية في منطقة السيدة زينب إلى جلسة 19 فبراير المقبل، للمرفعة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
عقد القرار برئاسة المستشار جمال عبدالعال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق وعادل إبراهيم الفويط ومحمود عبدالمنعم القرموطي، وأمانة سر شريف وليد سيد.
كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم تهمة التزوير في أوراق رسمية بالسيدة زينب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 901 لسنة 2022 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 3264 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، تفاصيل الواقعة، قيام المتهمين بالتزوير في أوراق رسمية، خاصة بأحد الشركات التابعة لإحدى المصالح الحكومية وتقليد أمضاء الموظفين لتسهيلات الاجراءات من أجل، على الفور تمكنت أجهزة الامن من القبض على المتهمين، بمواجهتهم اقروا بإرتكابهم الواقعة.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.