حجز استئناف متهم بقتل سوداني بمدينة نصر للحكم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات مستأنف المنعقدة بالتجمع الخامس ، أولي جلسات نظر استئناف المقدم من متهم "م.ج "وذلك علي الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شاب وإلقائه من الطابق السادس في مدينة نصر بسبب خلافات بينهم لجلسة 27 نوفمبر الجاري للحكم .
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة أخر بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة 5 آخرين في اتهامهم بقتل شاب، وإلقائه من الطابق السادس في مدينة نصر، بسبب خلافات بينهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، وعضوية المستشارين أكرم أبو حساب، وحسني زهران، ومروة هشام بركات، وأمانة سر معتز مدحت، وخالد حمدي.
وكشف أمر إحالة قيام المتهمين بقتل الشاب المجني عليه "سوداني الجنسية" وإلقائه من الطابق السادس عقب التعدي عليه بالضرب، بعد نشوب خلافات بينهم للتعدي على فتاة من نفس جنسية الشاب، فقام المتهمين بضرب المجني عليه وألقوه من الطابق السادس، ما تسبب في وفاته على الفور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجمع الخامس بالسجن المشدد 3 سنوات بالسجن المشدد المنعقدة بالتجمع الخامس المشدد 3 سنوات المشدد 15 عام المشدد 15 عاما المشدد 15 سنة السجن المشدد 15 سنة الحكم الصادر ضده فتاة السجن المشدد السجن المشدد 3 سنوات من الطابق السادس
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
مع حلول شهر رمضان المبارك ، يزداد استخدام الألعاب النارية احتفالا بالشهر الكريم ، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات تتعلق بحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.