تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدًا الاثنين، الطعن المقام من عصمت زكريا نسيم على حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى يطالب فيه بإلغاء قرار رفض طلب تسليمه شهادة تفيد رفع اسمه من من سجلات القساوسة بـ الطائقة الإنجيلية.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 31206 لسنة 70 قضائية رئيس الطائفة الإنجيلية.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت حكمًا برفض الدعوى المقامة منه، وهو ما جعله يتقدم بطعنه على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة القضاء الإداري رئيس الطائفة الإنجيلية

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة

أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة  المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وقضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.


وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.

وتابعت المحكمة، لا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها. وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها– باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.
 

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
  • نيجيرفان بارزاني في ذكرى الأنفال: على بغداد تعويض ذوي الضحايا وتنفيذ قرارات المحكمة
  • رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال أحد الشعانين بكنيسة بحدائق القبة
  • رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل تنظيم كنيسة "مدينتي" رعويًّا وضم أعضاء جدد لها
  • رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل تنظيم كنيسة مدينتي رعويًّا وضم أعضاء جدد لها
  • الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها
  • رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد القيامة المجيد
  • المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
  • بطريرك الاقباط الكاثوليك يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر للتهنئة بعيد القيامة المجيد
  • الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر للتهنئة بعيد القيامة