باستثمارات 46 مليار جنيه.. «أربن لينز» الكويتية تعلن عن 6 مشروعات عقارية بمصر
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أطلقت شركة« أربن لينز» الكويتية للتطوير العقاري مشروع «NOI Residence » أحدث مشروعاتها السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة على مساحة 46 فدانًا.
من جانبه قال المهندس فادي عبد الله، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة خلال عامين فقط من دخولها السوق المصرية لديها 6 مشروعات بإجمالي استثمارات حوالى 46 مليار جنيه، مضيفا أن مشروعات الشركة موزعة بين التصميم والطرح وبدء الإنشاءات لبعضها، والبعض الآخر تحت التصميم أو تحت الطرح أو في مرحلة الإنشاءات.
ولفت فادي إلى أن الشركة منذ عملها بالسوق المصرية أطلقت سلسلة من المشاريع الرائدة في مواقع رئيسية مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن المشروع يتماشى مع نهج الشركة الأم التي تمتلك 36 عامًا من الخبرة بالسوق الخليجية، ودشنت أكثر من 100 مشروع وأكثر من 20 برجًا، و3 مدن.
وأكد أن الاستثمار العقاري في مصر آمن وهو الأعلى عائدًا بين الاستثمارات الأخرى، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصا كبيرة في تصدير العقار في ظل الرغبة الواضحة من قبل العملاء العرب بتملك وحدات عقارية بالسوق المصرية، وهو ما تظهره المبيعات في الشهور الأخيرة بوضوح.
اقرأ أيضاًلـ «حجز شقة».. رابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
وكيل غرفة التطوير العقارى: أسعار العقارات ارتفعت بشكل مبالغ فيه
«الإسكان» تستجيب لمطالب «غرفة التطوير العقاري» وتلغي آلية السعر المبدئي للأراضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة القاهرة الجديدة تفاصيل المشروع الجديد الرئيس التنفيذي للشركة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 7مليون جنيه).
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
مشاركة