تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.

وتنص المادة ٢ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:

١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.

٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

ووافق مجلس النواب، على المادة (۳) من مشروع قانون لجوء الأجانب على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على النحو التالي: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضاءها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.

وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.

ووافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:

1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.

٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.    

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب الأجانب اللجنة الدائمة لشئون اللاجئین رئیس مجلس الوزراء اللجنة المختصة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد

 تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اجتماع اليوم لمناقشة قانون العمل الجديد ، ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء ، على المادة (9) بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: "وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة"، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.

و اعترض سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الاعمال على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة ، قائلا إن هناك قوانين اخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصعيرة و غيرها.

 وأضاف:" نريد أن يكون هناك اتساق في التشريعات و الحفاظ على حقوق العمال. 

و رد مستشار مجلس النواب قائلا :" نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم اننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الاخلال بالامتيازات الواردة فى 125 ". 

و علق ممثل وزارة العدل قائلا :" قواعد قانون العمل من النظام العام و لا يجوز مخالفتها و يسمو و يعلو فوق اي قانون اخر و النص هنا على امتيازات العمال يجعلهم في الأولوية في حالة افلاس المنشأة.

 و رد ممثل قطاع الأعمال قائلا : " اذن نضع كل الاحكام الواردة فى القانون 125 في قانون العمل و تصبح شريعة واحدة ". 

 وعلق إيهاب عبد العاطي ممثل وزارة العمل قائلا : "كنا امام اختيارين اما اخذ 125 كله وا ضعه فى العمل أو أشير إليه و احترمه ، و تكرار حكم أو حكمين تأكيد يراه القاضي و أصحاب الاعمال " .

 ورد ممثل قطاع الأعمال :" لو هيضيف مزايا إضافية فهذا مقبول " ، و علق مستشار مجلس النواب قائلا : " وضعها فى المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمع دولي ليس لديه دراية بالقانون 125 " . 

و وافقت اللجنة على المادة 10 والتى تنص على مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (١٢٥) لسنة (۲۰۱۰) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها. 

ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد. ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

 طالب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة بإضافة كلمة او تقسيمها الى الحالات التى يتغير فيها وضع المنشأة قائلا : لان هناك حالات تقسيم راسي و افقي للمنشأة ، و تساءل عن التصرف في حالة استغراق تصفية الشركة سنوات . 

و أيده سعيد عرفة ممثل وزارة قطاع الاعمال، مطالبا بان تتابع الجهة الإدارية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة ، و قال متسائلا :" هل قرار وزير العمل سيكون ملزم للمحكمة ". 

و علق ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا : " منظم للامر " . و وافقت اللجنة على المادة 13 الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3 %.

و طالب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة لجهات التى لا تنفذ قرار العلاوة . 

و أضاف :" من يأخذ قرار العلاوة ، القومي للأجور أحال الامر كله للوزارة  في حين أن هناك بعض الشركات مش قادرة تعطي علاوة و ممكن تقفل بعد سنة مثلا ، هل هناك دراسة لهذا الموضوع ". 

و علق إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا :"بداخل المجلس القويم للأجور 3 لجان و في حالة وجود استثناء لاحد المنشآت يحال الامر للجنة الأجور و دراسة الموقف التنفيذي للمنشأة ، و بعد ذلك يعرض الامر على الومي للأجور ".

كما طالب النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة بزيادة نسبة الـ 3 % قائلا انها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد ، و أضاف :" أين حسابات التضخم و الأسعار و العملة الأجنبية ، يجب ان ترفع الى 7% ، و لو حسبنا التأثير المالي لنسبة 1 % كم سيعطي " ، مشيرا إلى أن هناك مطالبات الإعفاء من الحد الأدنى تقدمها الشركات، و هناك من لا يطبق العلاوة ". 

و تابع :" العامل يتظلم من عدم منحه الحد الأدنى و العلاوة و لا يتم الرد عليه ". 

و أكد "منصور " أن التطبيق في الواقع العملي يكشف أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق ، و علق المستشار القانوني للامانة العامة للنواب قائلا : " من يحدد نسبة العلاوة لن يستطيع وضع نسبة مقطوعة حتى لا يضر بالعامل ".

 مؤكدا أن القانون نص على إلزام المنشآت بالتنفيذ ، و رد "منصور" قائلا :" المجلس القومي للأجور لم نراه لمدة 6 سنوات. 

و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" نريد تفعيل قرارات القومي للأجور و ان تكون هناك آلية لذلك".

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق نهائيًا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • إسرائيل.. مجلس الوزراء الأمني يوافق على هدنة غزة
  • رئيس الوزراء يبحث مقترحات تيسير إنهاء إجراءات وصول السائحين للمطارات المصرية
  • مجلس النواب يناقش ملف «حقوق الإنسان وقضية اللاجئين السودانيين»
  • الوزراء يوافق على تعاقد جامعة كفر الشيخ لتوصيل الكهرباء لعدد من المشروعات
  • مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضي في بعض المحافظات لإقامة مشروعات
  • محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تأخر تضامن الأقصر في تنفيذ أعمال إنشاء فرع البنك بمركز إسنا
  • «قوى النواب» توافق على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على استجواب وزير النفط ورئيس هيئة الإتصالات