عامل يحاول قتل شاب في مشاجرة والمحكمة تعاقبه بـ سنتين حبس
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قررت محكمة مستأنف القاهرة، تأجيل الاستئناف المقدم من عامل على حكم سجنه عامين، بتهمة الشروع فى قتل شاب طعنا أثناء مشاجرة بينهما لجلسة 3 ديسمبر.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عابدين، إخطارًا من المستشفى بوصول عامل مصاب بجرح فى الفخذ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المصاب والمتهم بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى تشابك بالأيدي، حيث أحضر المتهم سلاحا أبيض وطعن به المجنى عليه وأصابه وفر هاربا.
تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق،ثم احالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.
وعرفت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، حيث حددته أنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
ونصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشاجرة عامل محكمة مستأنف القاهرة قسم شرطة عابدين عابدين إذا کانت عقوبة الجنایة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
تصدى قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته لجريمة هدم الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة هدم الآثار.
عقوبة هدم الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.