أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "ما حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر؟ فالمسجد الذي نصلي فيه جُدِّد سَجَّادُه ومصابيحُه وغيرُ ذلك، فهل يجوز نقل ما استُغني عنه من هذه الأشياء إلى مسجدٍ آخَر في حاجة إليها؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أنه لا مانع شرعًا من نقل الأشياء الموقوفة على المسجد المذكور من نحو سَجَّاد ومصابيح وغيرها بعد استغناء هذا المسجد عنها إلى مسجد آخَر يكون في حاجة إليها؛ لأن المرادَ من وقفها هو نفعُ المُصَلِّين والتقرُّبُ إلى الله تعالى بما يُعِينُهم على أداء صلاتهم، مع مراعاة ألَّا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة شؤون المساجد، والالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الأمر.

فضل عمارة المساجد
عمارةُ المساجد بكلِّ ما يُنتفع به لعمارتها - كالحصير والسجاد والمصابيح وغير ذلك - مِن أقرب القُرُبات وأَرْجَى الطاعات؛ لِمَا حثَّ عليه الشرع الشريف مِن بناء المساجد وإعمارها، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: 18].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".

حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر
عمارةُ المساجد ترتكز في الأصل على ما يُوقَف عليها ويُخَصَّص لها مِن أثاثٍ وأغراضٍ، فتجري عليها أحكام الوقف، ومِن هذه الأحكام أَنَّه لو وُقِفَ على مسجدٍ يصير الموقوفُ لازمًا له وباقيًا فيه ما دام ذلك المسجدُ في حاجة إلى تلك الأشياء الموقوفة عليه، فلا يُباعُ أيُّ شيءٍ من ذلك ولا يُنقَل من المسجد، أما إذا استُغْنِيَ عنها، كنحو سَجَّاد قديم حلَّ محلَّه سَجَّاد آخَر جديد فصار القديم مستغنًى عنه، فإن التصرف في السَّجَّاد القديم ليُفرَش في مسجدٍ آخَر محتاج إليه هو الأَوْلَى؛ تحقيقًا للمصلحة، ولحفظ الانتفاع، شريطةَ تحقُّقِ غَلَبَةِ المصلحة المقصودة مِن الوقف، ومع مراعاة الضوابط التي لا تخرج تلك الأشياء عن كونها وَقْفًا، وهذا قول الإمام القاضي أبي يوسف من الحنفية، وقولٌ أفتى به بعضُ فقهاء المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

قال الإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي الحنفي في "تبيين الحقائق" (3/ 331، ط. الأميرية): [حصيرُ المسجد وحشيشُه إذا استُغْنِيَ عنهما.. عند أبي يوسف: يَنتقل إلى مسجدٍ آخَر] اهـ.

وقال الإمام العَدَوِي المالكي في "حاشيته على شرح الإمام الخَرَشِي لمختصر الإمام ضياء الدين خليل" (7/ 95، ط. دار الفكر) نقلًا عن "المعيار" للإمام أبي العباس الوَنْشَرِيسِي، في بيان حكم التصرُّف فيما وُقِف على مسجدٍ مِن حصيرٍ ونحوه: [وإن نُقلت لمسجدٍ آخَر دون بَيْعٍ -مع غِنى هذا المسجد الذي كانت فيه- لغيره من المساجد مع شدة الحاجة فيجوز على قولٍ أفتى بِهِ بعضُ من تقدَّمنا ممن يُقتدى به علمًا وعملًا، فمَن عمل به صَّح عمله إن شاء الله تعالى، انتهى] اهـ.

وقال الإمام زين الدين المُلَيْبَارِي الشافعي في "فتح المعين" (ص: 414، ط. دار ابن حزم): [وسُئِل شيخنا عما إذا عُمِرَ مسجدٌ بآلاتٍ جُددٍ وبقيت آلاتُه القديمة، فهل يجوز عمارة مسجدٍ آخَر قديمٍ بها؟.. فأجاب بأنه يجوز عمارة مسجدٍ قديمٍ وحادثٍ بها حيث قُطِعَ بعدم احتياجِ ما هي مِنْهُ إليها قَبْل فنائها] اهـ، ثم قال: [ونقل نحو حصير المسجد وقناديله كنقل آلته] اهـ.

وقال الإمام موفق الدين ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (8/ 224، ط. دار عالم الكتب): [وما فَضَلَ من حُصُرِ المسجدِ وزَيْتِه ولم يُحتَج إليه، جاز أن يُجعل في مسجدٍ آخَر] اهـ.

ومما يلزم التنبيه عليه في هذه المسألة أن القول بجواز نقل الأثاث الموقوف على مسجدٍ ما بعد استغناء هذا المسجد عنه، إلى مسجدٍ آخَر يكون في حاجة إليه -منوط بما تقرره الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة شؤون المساجد، والمتمثلة في وزارة الأوقاف أو مَن تحدده في هذا الشأن؛ لأن مِن المقرر شرعًا أن لولي الأمر دون غيره حقَّ التصرف بما يعود بالنفع العامِّ على البلاد والعباد.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من نقل الأشياء الموقوفة على المسجد المذكور من نحو سَجَّاد ومصابيح وغيرها بعد استغناء هذا المسجد عنها -إلى مسجد آخَر يكون في حاجة إليها؛ لأن المرادَ من وقفها هو نفعُ المُصَلِّين والتقرُّبُ إلى الله تعالى بما يُعِينُهم على أداء صلاتهم، مع مراعاة ألَّا يتم ذلك إلا بالرجوع إلى الجهة المختصة المسؤولة عن إدارة شئون المساجد، والالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الأمر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر هذا المسجد ن المساجد إلى مسجد فی حاجة

إقرأ أيضاً:

تجديد بنائه بالمواد الطبيعية من أحجار جبال السروات والأخشاب المحلية.. مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد العناصر الجمالية لمسجد المسقي

البلاد ـ أبها
في شرق قرية المسقي الواقعة جنوب شرق مدينة أبها بنحو 32 كم، يبرز مسجد المسقي القديم الذي بُني في أول عام هجري، بين عامي 73-75هـ؛ بصفته أحد أقدم المساجد التاريخية في منطقة عسير، التي شملها مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، ليستعيد المشروع خصائصه التاريخية والعمرانية، ويعيده للواجهة قبلةً للمصلين، تحمل تاريخًا يعود إلى أكثر من 13 قرنًا ونصف القرن.
ويتميز مسجد المسقي بتصميمه المبني على طراز السراة، وهو الطراز الذي سيعاد تجديد البناء عليه بمساحة 405.72 م2، وبطاقة تستوعب 156 مصليًا، بعد أن تعطّلت الصلاة فيه خلال السنين الماضية، بعد أن أعيد بناء المسجد في العام 1397هـ،
وسيعمل مشرع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على حفظ القيم التاريخية، وإعادة العناصر الجمالية لمسجد المسقي، من خلال تجديد بنائه بالمواد الطبيعية من أحجار جبال السروات، والأخشاب المحلية المستخدمة في الأسقف والأعمدة والنوافذ والأبواب، وتطوير مئذنته بارتفاع 12,7م، حيث يتفرد المسجد بنمط النسيج العمراني المتضام للمباني والممرات في قرى أعالي الجبال.
وفي الوقت الذي تتعدد فيه أشكال البناء في المساجد المبنية على طراز السراة، فإن أبرز ما يميز مسجد المسقى “الحجر الطيني”؛ إذ عادة ما تعتمد المباني الحجرية في المرتفعات، وكذلك المباني الطينية على نظام المداميك والحوائط السميكة باستخدام “الرقف” لحمايتها من الأمطار، وتوفير الظل للواجهات، إلى جانب وجود عنصر المئذنة، التي تعتبر فريدة من نوعها أسوة بالمساجد الأخرى بمنطقة عسير، في حين يتأثر طراز السراة في نشوء الأنماط العمرانية وتكوينها بعوامل المناخ، وطبيعة المكان، والعوامل الاجتماعية والثقافية.
ويأتي مسجد المسقى ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، التي شملت 30 مسجدًا في جميع مناطق المملكة الـ13، ‏‎بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجد واحد في كل من الحدود الشمالية، وتبوك، والباحة، ونجران، وحائل، والقصيم.
يُذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية جاء بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، التي شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق.
وينطلق المشروع من أربعة أهداف إستراتيجية، تتلخص بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، ويسهم في إبراز البُعد الثقافي والحضاري للمملكة، الذي تركز عليه رؤية 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.

مقالات مشابهة

  • مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد العودة بالدرعية
  • هل الاعتكاف لحظات في المسجد ينال به الأجر؟.. الإفتاء توضح أقل مدة
  • المطلق: الصلاة في المساجد بحدود الحرم تنال أجر الذي في مسجد الكعبة.. فيديو
  • بأحجار السروات.. مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يُجدّد مسجدًا عمره 13 قرنًا
  • تجديد بنائه بالمواد الطبيعية من أحجار جبال السروات والأخشاب المحلية.. مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد العناصر الجمالية لمسجد المسقي
  • افتتاح مسجد بريدة بن الحصيب الأسلمي في خورفكان
  • ضجة في المغرب.. إمام مسجد يمنع النساء من صلاة التراويح
  • مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد المسقي بعسير
  • مسجد صاحب "البردة".. الإمام البوصيري في الإسكندرية
  • ماذا ظهر من علامات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح