أيمن محسب: قانون لجوء الأجانب يتماشي مع الدستور ومن حقوق الإنسان العدالة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
اكد النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب ، بان المادة 91 من الدستور نظمت لجوء الاجانب وان الدستور اقر في موادة هذة الامر واعطي حق اللجوء للاجانب بضوابط من باب حقوق الانسان العداله والسلام .
وشدد محسب في كلمته في الجلسة العامه اليوم اثناء مناقشة قانون لجوء الاجانب بان القانون من بين حسانته يتماشي مع النص الدستوري خاصة في ظل الظروف الاخيرة فكان لابد من وضع تشريع يعمل علي تنسيق العلاقه بين الافراد والدول
واعلن محسب موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون ، موضحا باننا نتحدث وجود لجنة مركزيه في القاهرة فقط وكان لزاما ان يكون بالقانون نص يسمح بفرع اخري كلما دعت الي ذلك ، بالاضافه الي لجنة تضم فنين ومتخصصين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب الدستور لجوء الاجانب الظروف الأخيرة
إقرأ أيضاً:
وكيل الدفاع بالنواب عن «لجوء الأجانب»: القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة
تقدم اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر لكل من ساهم في قانون لجوء الأجانب، مضيفًا أن هذا القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة في ضوء عدوم وجود حصر لاعداد خاصة بعض الاحداث التي حدثت الفترة الماضيه فكان لزاما وحتما أن يكون هناك قانون لتكون هناك علاقة قانونية بين اللاجئين والدولة وحصر ما تقدمه من التزامات، وتأكيد التزام الأجانب بالضوابط المصرية.
ولفت المصري، خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، وتناقش قانون لجوء الأجانب، إلى أنه يؤيد ما جاء في القانون بوجود لجنة دائمة تكون تابعة لرئيس الوزراء، تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي تتيح للدولة توفير كافة احتياجاتهم، وتضمن لهم حياة كريمة تحديد التزامات الدولة تجاههم.
وكان مجلس النواب، قد بدأ مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، و يتألف مشروع قانون لجوء الأجانب 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.
وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتكون اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، والتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.