بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
قال تعالى : “مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً
بينما كنت أتصفح في مواقع التواصل الاجتماعي أحزنني كثيراً وآلمني مقطع الفيديو هذا الذي رصد مأساة عائلة بفقدانهم ابنهم ( رحمه الله ) نتيجة رعونة أحد مطلقي العيارات النارية ، حيث تعد ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات من الظواهر السلبية المرفوضة و الموجودة في المجتمع والتي راح ضحيتها مئات الأشخاص وسببت عوق دائم للكثير من الحالات وبالرغم من الأجراءات الصارمة والجدية التي تقوم بها وزارة الداخلية وبشكل يومي مستمر للحد من هذه الأفعال المشينة والتي أدت إلى انحسارها بشكل ملحوظ، إلا انه لازال هناك بعض من ضعاف النفوس الذين يمارسون هذا السلوك بين فترة وأخرى
وهنا أود الإشارة إلى ما تناوله المشرع العراقي في تجريم هذا الفعل الأجرامي وكالاتي:-
١- عاقب القرار ٥٧٠ لسنة ١٩٨٢ مطلقي العيارات النارية بالحبس لمدة ٣ سنوات لكل من يطلق العيارات النارية في المناسبات.
٢- تنظر محكمة الجنح إلى إطلاق العيارات النارية على انه من جرائم الجنح وحسب نص المادة ( ١٣٨/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية باعتبار أن هناك مسؤولية جزائية ويعد العمد ( الخطأ العمدي ) الصورة الاولى للمسؤولية الجزائية وهو من اخطر صورها.
٣- يمكن لمحاكم الجنايات النظر في هذه الجرائم حيث اجازت المواد ( ١٣٧-١٣٩ ) من الأصول الجزائية لمحكمة الجنايات ان تصدر حكما يجيزه القانون، فلها ان تحكم في الجنايات كمحاولات القتل الناتجة عن إطلاق العيارات النارية والتي هي من اختصاصها كما لها ان تحكم في قضايا الجنح والمخالفات التي يرتكبها مطلق العيار الناري ، وعلى ذلك فأن لمحكمة الجنايات ان تصدر اي حكم وبأية عقوبة يكون مصدرها قانون العقوبات خاصة وان مطلق العيار الناري ينصرف عمله إلى القيام بنشاط من شأنه ان يؤدي بحياة انسان وهو المجنى عليه ( جريمة ضرر وخطر ).
وختاماً ان اليد الواحدة لا تصفق لذا يجب على جميع شرائح المجتمع ان تقف مع القوات الأمنية في جهودها الحثيثة للحد من هذا السلوك الاجرامي وليتذكر كل من يطلق د. سعد معن
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات العیارات الناریة
إقرأ أيضاً:
الجنايات تستمع لدفاع فرارجي قتل شخصا لظنه أنه دجال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة دفاع المتهم "محمد س." فرارجي على حكم بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بقتل شخص في مدينة نصر، لظنه أنه دجال.
وقال دفاع المتهم إن موكله كان يعاني من الاضطراب النفسي أثناء ارتكابه الجريمة، وهو ما جاء في شهادة مأمور الضبط القضائي بعد القبض على المتهم كان يهزي بكلمات غير مفهومة.
وتابع دفاع المتهم، ان تقرير مستشفى العباسية قال إن موكله لا يعاني من أي أمراض نفسية، وهو ما يناقض أقوال مأمور الضبط القضائي، واعترافات المتهم أنه ارتكب الجريمة ظنًا منه أنه دجال.
وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة أول درجة، بمعاقبة المتهم "محمد س." بالسجن المؤبد لإدانته بقتل المجني عليه "مبروك بدوي"، والشروع في قتل المجني عليه "أحمد ممدوح" في مدينة نصر.
وكانت أحالت النيابة العامة المتهم "محمد س." لأنه قتل المجني عليه "مبروك ب."، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية و عقد العزم على قتله بطعنات متفرقة بالجسد مستخدمًا سلاح أبيض سكين.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم، شرع في قتل المجني عليه "أحمد م." وإصابته بجروح متفرقة بالجسد، الي أنه قد خاب مقصده لسبب لا دخل فيه وهو علاج المجني عليه.