ينظم الحقوق ويحفظ الواجبات.. أبرز ملامح مشروع قانون لجوء الأجانب بعد مناقشته أمام «النواب»
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
ناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
مشروع قانون لجوء الأجانبونرصد في السطور التالية، ملامح قانون اللاجئين، باعتباره أول تشريع داخلي ينظم شؤون طالبي اللجوء في مصر، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28-7-1951.
ويتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب ما يلي:
* إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وخاصة الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
* يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانونا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
* طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
حقوق اللاجئين في القانون الجديديتمتع اللاجئ بالعديد من الحقوق في مشروع قانون لجوء الأجانب، والتي جاءت كالتالي:
1) الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
2) حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
3) حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك
4) خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
5) تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
6) حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
7) حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله وفقا للقوانين ذات الصلة.
8) حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
9) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.
10) حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
11) حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
12) حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.
13) حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
محظورات اللاجئين في القانون الجديدووفق مشروع القانون يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها:
1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
2- حظر أي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
ولا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله إلى مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وحال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.
ويسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فورا عن البلاد إذا اكتُسب بناء على غش، أو احتيال، أو أغفل أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه أي من المحظورات المنصوص عليها في القانون، وأهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
اقرأ أيضاًالقصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب
وكيل الدفاع بالنواب عن «لجوء الأجانب»: القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب قانون اللاجئين قانون اللجوء مشروع قانون لجوء الأجانب الأمم المتحدة النظام العام طالب اللجوء أو إذا حقه فی أی عمل
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب هيئات رسمية برأيها حول مشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عددا من المؤسسات الدستورية ومؤسسات حماية الحقوق والحريات والحكامة والتقنين، بإبداء رأيها في مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويتعلق الأمر بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبالمجلس الوطني لحقوق الانسان، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلبا في الموضوع إلى رئيس مجلس النواب، من أجل إحالة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك طبقا لأحكام الفصل 152 من الدستور، الذي ينص على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك لمقتضيات المواد 366و 368 و 370 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يطلب إبداء رأي أو استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشاريع قوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما وجه رئيس المجموعة، طلبين في السياق نفسه، إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، لإحالة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لإبداء رأيهما فيه، وذلك استنادا لأحكام الفصل 167 من الدستور ومقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة في طلباتها، أن قانون المسطرة الجنائية، تشريع بالغ الأهمية في تحقيق التوازن بين سلطة العقاب وضمان حماية حقوق وحريات الأشخاص، مما يقتضي تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما يضمن وقاية المجتمع وحماية أمنه واستقراره، وسن مقتضيات قانونية وقواعد إجرائية، تواكب التحولات التي عرفها المغرب بعد دستور 2011، والمتغيرات التي همت منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي والوطني، مشيرة إلى أن هذا القانون له أهمية ومكانة مركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية، حيث ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال والمتابعة والمحاكمة والعقاب، ويحدد القواعد المتعين تطبيقها واحترامها في جميع الإجراءات القضائية التي تعقب ارتكاب الجريمة، مما يستدعي حسب المجموعة ضرورة تأطيره بضمانات الحرية والمحاكمة العادلة، حتى يكون منسجما مع روح دستور 2011 والتوجيهات الملكية المؤطرة للعدالة الجنائية، وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كلمات دلالية المغرب برلمان جنائي حكونة مشطرة معارضة وهبي