أصدر مجلس النواب «إنفوجراف» عن أبرز المعلومات بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن قانون اللاجئين، والذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة.

أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين

يعد هذا المشروع بمثابة أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين في مصر، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 1951/7/28.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

ويتضمن حق طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانونا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد. 

ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.

وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.

الحكومة ترد على النواب بشأن مقترحات تعديل مشروع قانون العمل خلال الأسبوع الجاري

وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري. 

 ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

 المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية 

ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين  بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات

ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع  قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"
  • التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.. نواب يعددون مزايا مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إقراره نهائياً
  • الاستماع لمرئيات المختصين حول قانون «حقوق ذوي الإعاقة»
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • "الدولة" يواصل مناقشة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • قانونية الدولة تناقش مشروع قانون ذوي الإعاقة
  • مشروع قانون المسؤولية الطبية يتيح التسوية الودية والتصالح في الأخطاء
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد