الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
حدد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات لجريمة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة.
عقوبات قانون السكة الحديد
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 للسكة الحديد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية لقانون السكة الحديد، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكة الحديد حرم السكة الحديد قانون السكة الحديد السرقة خطوط السکک الحدیدیة السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لعامل لاتهامه بترويج المخدرات بالقناطر
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعامل وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامه بمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في (الحشيش المخدر)، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، ووكيل النيابة محمود النجار وأمانة السر عاصم طايل.
البداية عندما إحالت النيابة العامة المتهم: "أشرف ج ش م ح" السن: 38 سنة عامل، في الجناية رقم 34519 لسنة 2023 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4311 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 24 / 2023/8 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أحرز جوهرا مخدرا (حشيش) وكان ذلك بقصد الإتجار، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (كتر) وذلك على النحو المبين في التحقيقات.