كتب- نشأت علي:

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، الموافقة باسم الحزب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون لجوء الأجانب، والذي يقضي بإنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

وأشار شلبي، إلى أن لجنة الدفاع مناقشة ملف اللاجئين في ضوء مشروع القانون، تم بمنتهى الشفافية، موضحا أن مصر منذ 1951 وقعت على الاتفاقية، ولم يتم تفعيلها.

وأكد رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس النواب، أن هناك إلزام على الدول بعمل التنظيم المحلي والداخلي بشأن ملف اللاجئين، أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة لتنظيم عملية اللجوء.

وأشار النائب أحمد بهاء شلبي، إلى أن الوضع اختلف في المرحلة الأخيرة بعدما وصلت أعداد اللاجئينن إلى الملايين، ما يستوجب التنظيم الداخلي لعمليات اللجوء.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تنظيم لجوء الأجانب يساهم في عملية التخطيط وما يتعلق بالزيادة السكانية، فضلا عن وضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته من خلال الأرقام الموجودة في مصر تجاه اللاجئين.

أحمد بهاء شلبي حزب حماة الوطن مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب حنفي جبالي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "برلمانية حماة الوطن" بالنواب توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب أخبار حظر العمل السياسي أبرزها.. ما حقوق وواجبات اللاجئ في مشروع قانون لجوء أخبار قانون لجوء الأجانب.. ما تفاصيل المشروع وما هي أحكامه؟ أخبار قانون الإيجار القديم.. رئيس "النواب": مفيش تحيز لطرف على حساب آخر أخبار أخبار مصر "برلمانية حماة الوطن" بالنواب توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب منذ 14 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر محطات مترو ونقابات.. أماكن جديدة لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد منذ 19 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "برلمانية حماة الوطن" بالنواب توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب منذ 21 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر حظر العمل السياسي أبرزها.. ما حقوق وواجبات اللاجئ في مشروع قانون لجوء منذ 22 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر ما الفئة العمرية الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا؟ (نصائح مهمة) منذ 23 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر قانون لجوء الأجانب.. ما تفاصيل المشروع وما هي أحكامه؟ منذ 32 دقيقة قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

"برلمانية حماة الوطن" بالنواب توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة تعديل قانون الإيجار القديم.. 6 توجيهات عاجلة من رئيس النواب 36 صورة تكشف أحدث شكل لمحطات ومسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "القاهرة - الإسكندرية" بداية ديسمبر رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ict" نيابة عن الرئيس السيسي الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة 28

القاهرة - مصر

28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد أحمد بهاء شلبي حزب حماة الوطن مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب حنفي جبالي قراءة المزید أخبار مصر برلمانیة حماة الوطن صور وفیدیوهات

إقرأ أيضاً:

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • برلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • «حماة الوطن» يكرم حفظة القرآن الكريم في بني سويف
  • حزب حماة الوطن يكرم حفظة القرآن الكريم في بني سويف
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني
  • محافظ أسيوط يشهد حفل حزب حماة وطن لأمانات الصعيد لتكريم أمهات الشهداء وحفظة القرآن الكريم
  • أمين تنظيم حماة وطن: مستعدون للاستحقاقات الانتخابية النيابية القادمة وسعداء بتدشين أحزاب جديدة
  • إدارة الاتحاد تُنهي مشروع استثمار اللاعبين الأجانب بنهاية الموسم