يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين.

مشروع قانون لجوء الأجانب

ويستعرض التقرير التالي ملامح من التشريع الجديد، باعتباره أول تشريع داخلي ينظم شؤون طالبي اللجوء في مصر، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28-7-1951.

ويتضمن مشروع القانون ما يلي.

* إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وخاصة الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

* يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانونا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

* طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.

* يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق:

1) الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

2) حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

3) حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك

4) خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

5) تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

6) حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

7) حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله وفقا للقوانين ذات الصلة.

8) حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.

9) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.

10) حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.

11) حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

12) حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى أيا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.

13) حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

ووفق مشروع القانون يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها:

1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

2- حظر أي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

ولا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله إلى مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وحال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.

ويسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فورا عن البلاد إذا اكتُسب بناء على غش، أو احتيال، أو أغفل أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه أي من المحظورات المنصوص عليها في القانون، وأهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: شئون اللاجئين مجلس النواب الأمم المتحدة الأمم المتحدة النظام العام طالب اللجوء أو إذا أی عمل حقه فی فی مصر

إقرأ أيضاً:

دفاع النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية و يحمي المريض

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.

إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء 

وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي .

الحق في الرعاية الصحية

تابعت: كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية .
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.

مقالات مشابهة

  • الاستماع لمرئيات المختصين حول قانون «حقوق ذوي الإعاقة»
  • بعد موافقة النواب..القانون يقر حقوق المرضى في المغادرة والتنقل بين المنشآت الطبية
  • صحة الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى
  • رئيس صحة الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى
  • نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
  • دفاع النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية و يحمي المريض
  • "الدولة" يواصل مناقشة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • قانونية الدولة تناقش مشروع قانون ذوي الإعاقة
  • بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
  • رئيس النواب: آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسؤولية الطبية يحفظ حقوق الجميع