برلمانية «حماة الوطن» توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، الموافقة باسم الحزب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون لجوء الأجانب، والذي يقضي بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وأشار شلبي، إلى أن لجنة الدفاع مناقشة ملف اللاجئين في ضوء مشروع القانون، تم بمنتهى الشفافية، موضحا أن مصر منذ 1951 وقعت على الاتفاقية، ولم يتم تفعيلها.
وأكد رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس النواب، أن هناك إلزام على الدول بعمل التنظيم المحلي والداخلي بشأن ملف اللاجئين، أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة لتنظيم عملية اللجوء.
وأشار النائب أحمد بهاء شلبي، إلى أن الوضع اختلف في المرحلة الأخيرة بعدما وصلت أعداد اللاجئينن إلى الملايين، ما يستوجب التنظيم الداخلي لعمليات اللجوء.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تنظيم لجوء الأجانب يساهم في عملية التخطيط وما يتعلق بالزيادة السكانية، فضلا عن وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته من خلال الأرقام الموجودة في مصر تجاه اللاجئين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء مجلس النواب الوزراء حماة الوطن لجنة الدفاع والأمن القومي حزب حماة الوطن الهيئة البرلمانية رئاسة مجلس الوزراء أخبار مجلس الوزراء النائب أحمد بهاء شلبي لجوء الأجانب قانون لجوء الأجانب أحمد بهاء شلبي
إقرأ أيضاً:
عاجل| «قوى النواب» تحسم ضوابط العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص
حسمت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
ووفق نص المادة 12 من مشروع قانون العمل: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور».
وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة للجهات التي لا تنفذ قرار العلاوة، وإيجاد آلية لأن تكون قراراتها إلزامية، موضحا أنّ بعض الشركات لا تستطيع منح العلاوة السنوية.
وأكد إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل، أنّ المجلس القومي للأجور به 3 لجان، وحال وجود استثناء لأحد المنشآت يحال الأمر إلى لجنة الأجور لدراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور.
وكان النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، قد طالب بزيادة نسبة الـ3%، قائلا إنّها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد، كما تساؤل عن حسابات التضخم والأسعار وسعر صرف العملة الأجنبية مقارنة بنسبة العلاوة السنوية، مطالبا برفعها إلى 7%.
وأشار إلى إشكالية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض الشركات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور للمجلس القومي للأجور في الإلزام بتطبيق الحد الأدنى.
مشروع قانون العملووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 9 بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنّه «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، وامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة».
كما وافقت اللجنة على المادة 10 التى تنص على أنّه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.