علاء عابد: مصر هي أكثر دوله تحمي وتحترم حقوق اللاجئين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أبدي النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، موافقتة من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن العديد من المزايا والحقوق التى تقدمها الدوله للاجئين.
وأكد عابد، أن مصر هي أكثر دوله تحمي وتحترم حقوق اللاجئين، حيث أن هناك 198 دوله أعضاء في الأمم المتحدة وعندما يتقدم مواطن مصري لطلب تأشيرة يسغرق فترة تتجاوز عشرة أيام ونحن نستضيف نحو 9 مليون لاجئ على أرض مصر يتمعون بكافة حقوقهم.
وأضاف عابد، في كلمة أمام الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، أنه منذ 100 عام لم يتم تنظيم هذا التشريع.
وأوضح عابد، أننا لا نفرض ضرائب أو رسوم على اللاجئين، ونحن نرحب بالجميع فمنذ يوسف علية السلام "إدخلو مصر إن شاء الله أمنين " ونحن نرحب بالجميع ولكن أصبحنا نعاني من إرتفاع الأسعار حيث تزايد أسعار العقارات للضعف ونحن لا نغلق بابنا أمام أحد، و القانون يستهدف تنظيم دخول اللاجئين حيث أننا ليس لدينا قاعدة بيانات دقيقة لعدد اللاجئين على أرض مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب علاء عابد حقوق اللاجئين
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.
وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.